* في حالة أن الزوجة طلبت الطلاق أو الخلع قبل الدخول بها أو بعد. فبأي المسميات الثلاثة تخالعه شرعاً؟
ضحى .م.ط / الرياض
- المرأة إذا حصل أن طلقت قبل الدخول بها فالطلاق يقع ويقع طلاق بينونة صغرى إذا لم يكن طلاقاً بدعياً بلفظ الثلاث، وفي نفس الأمر لا عدة للزوج عليها لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وفي نفس الأمر إذا طلبت الزوجة الطلاق من غير بأس فلا شك أن طلبها صحيح وطلبها آثمة فيه لأنها تعتبر ظالمة في هذا الطلب، وفيما يتعلق بالمخالعة لو حصل مخالعة بين الزوجة وزوجها قبل الدخول بها وانتهت بالطلاق فالمخالعة صحيحة وسواء كانت هذه المخالعة قبل الدخول بزوجته أو بعده، فهي مخالعة صحيحة إلا أنها قبل الدخول بها لا عدة للمخالع عليها وان كانت بعد الدخول بها فيجب عليها العدة والمخالعة عند بعض أهل العلم يعتبرها في حكم الفسخ وليست في حكم الطلاق وبعض أهل العلم يعتبرها طلاقاً ويعتد بها في عدد الطلاق والله أعلم.
***
الوقف وتوكيل أمره
* أريد أن أوقف وأوكل أمر الوقف إلى وزارة الشؤون الإسلامية، هل يوجد جهة خاصة بذلك؟
هيلة يوسف / الرياض
- الآن الوزارة تعمل ترتيبات ولعلها توقف وتوكل أمر الوقف إلى أحد أقاربها كزوجها أو ابنها أو أبيها أو نحو ذلك حتى تترتب أمور الأوقاف.
|