* الرياض - عوض مانع القحطاني:
وافق المقام السامي على تعديل المادة الأولى من لائحة الإعارة الذي أصدره مجلس الخدمة المدنية في وقت سابق، حيث نص التعديل على أن تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها بقرار من الوزير المختص وبمدة لا تزيد على سنة، كما أجاز أن تمدد لمدة أو مدد لا تزيد كل منها على سنة على الا تزيد مدة الإعارة المتصلة على ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف على ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
ونص التعديل الثاني على أن تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق أما يعادلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.
كما نص التعديل الثالث على ان تكون خدمات الموظف - أياً كانت وظيفته أو مرتبته - للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس، ويُستثنى من ذلك من يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم ممن صدر بشأنهم الأمر السامي رقم (18551-3- م) بتاريخ 22-6-1395هـ.
|