Sunday 7th March,200411483العددالأحد 16 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

( الجزيرة ) تحصل على نصِّ مشروع نظام المكاتب العقارية ( الجزيرة ) تحصل على نصِّ مشروع نظام المكاتب العقارية
90 يوماً مدَّة اكتتاب المساهمات.. وإعادة الأموال للمساهمين عند عدم تغطية كامل القيمة
لا يقلُّ رأس المال عن مليون ريال لمكاتب الاستثمار و500 ألف للخدمات

* الرياض - عبدالله العاصم:
حصلت (الجزيرة) على نصِّ مشروع نظام المكاتب العقارية، وينظر مجلس الوزراء حالياً في هذا المشروع بعد أن رُفع له من وزارة التجارة والصناعة. ومن المُنتظَر أن يعرض مجلس الوزراء هذا المشروع على مجلس الشورى للنظر فيه، ومن ثَمَّ إعادته لمجلس الوزراء لإقراره.
وإليكم نص مشروع نظام المكاتب العقارية:
أولاً: أحكام عامة
مادة (1): المكاتب العقارية مكاتب تجارية بطبيعتها، وتعدُّ أعمال استئجار العقار بقصد إعادة تأجيره من الأعمال التجارية إذا تمَّ ذلك على وجه الاحتراف.
مادة (2): لا يجوز لأي تاجر أن يزاول النشاط العقاري دون الحصول على سجل تجاري يُخوِّله ممارسة هذا النشاط، ويغلق المكتب المُخالف إدارياً.
مادة (3): يُشترط فيمَن يزاول أعمال مكاتب العقار ما يأتي:
1- أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية، وأن يمارس النشاط بنفسه، أو عن طريق مديره السعودي.
2- تقديم إقرار بحسن السيرة والسلوك، وأنه لم يرتكب جريمةً مُخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرَدُّ اعتباره.
3- إحضار شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية.
4- إذا كانت المنشأة شركة فيجب أن تكون مسجَّلة في وزارة التجارة.
5- ألاَّ يكون مالكه قد ثبت إعساره، أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
مادة (4): على صاحب المكتب، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يلتزم بالتعليمات والآداب العامة والامتناع عن أي عمل من شأنه إحداث الضرر بالغير أو الشقاق بين المتعاملين أو المتعاقدين أو ضياع الحقوق.
مادة (5): يُحظر على المكتب العقاري ما يلي:
أ- أن يزاول أي نشاط آخر في مقرِّ المكتب.
ب- بيع أو تأجير أي عقار إلاَّ بعد اطِّلاعه على أصل الصكِّ الشرعي الخاصِّ بالعقار، واحتفاظه بصورة من صكِّ الملكية، وتفويضٍ من المالِك.
ج- أن يتقاضى عمولةَ بيعٍ تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع، أو عمولةَ إيجارٍ تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار، وبحد أدنى 500 ريال. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تُجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه الفقرة يُلزم بردِّ الزيادة إلى مَن دفعها، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المُقرَّرة.
مادة (6): يتعيَّن على المكتب إبرام العقود على المطبوعات الخاصة به، وأن يُبيِّن فيها الحقول والالتزام للطرفين وفق الأنظمة والتعليمات.
ثانياً: تصنيف مكاتب العقار
مادة (7): تُصنَّف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات:
أ- مكاتب الاستثمار العقاري.
ب- مكاتب الخدمات العقارية.
ج- مكاتب الوساطة العقارية.
مادة (8): مكاتب الاستثمار العقاري:
أ- يُشترط في مكاتب الاستثمار العقاري ما يلي:
1- ألاَّ يقلَّ رأس المال عن مليون ريال.
2- أن يكون لدى المكتب قسم للمحاسبة.
ب- لمكاتب الاستثمار العقاري الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك وتطوير العقار وطرح المساهمات الاستثمارية العقارية والاستشارات والتقاييم العقارية.
مادة (9): مكاتب الخدمات العقارية:
أ- يُشترط في مكاتب الخدمات العقارية ما يلي:
1- ألاَّ يقلَّ رأس المال عن 500.000 ريال.
2- أن يكون لدى المكتب قسم للمحاسبة.
ب- لمكاتب الخدمات العقارية الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك والتقاييم العقارية.
مادة (10): مكاتب الوساطة العقارية:
يُشترط في مكاتب الوساطة العقارية أن تنطبق على أصحابها الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، ويحقُّ لهم فقط تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير.
ثالثاً: المساهمات العقارية
مادة (11): يُشترط لطرح عقار للمساهمة العامة ما يلي:
1- أن تُطرح المساهمة عن طريق أحد مكاتب الاستثمار العقاري.
2- الحصول على موافقة مُسبقة من وزارة التجارة.
3- أن يكون العقار مملوكاً بصك شرعي مُستوفِي الإجراءات وساري المفعول بإفادة رسمية من الجهة التي أصدرَتْهُ بعد توجيه خطاب من وزارة التجارة والصناعة إلى كتابة العدل بذلك.
4- أن يكتتب المكتب كمساهم في العقار بما لا يقلُّ عن 20% من القيمة المُعلن عنها.
5- أن يفتح حساب مستقل لكل مساهمة في أحد البنوك المحلية تُودع فيه مبالغ الاكتتاب.
6- تُوزَّع قيمة العقار محل المساهمة الى أسهم محددة القيمة تكون بحدود قيمة الأرض وتكاليف تطويرها.
7- تعيين محاسب قانوني معتمد وتُحدِّد اللائحة مهام المحاسب.
مادة (12): يحقُّ لغير السعودي الاكتتاب في المساهمات العقارية، ولا يجوز له الاكتتاب في المساهمات العقارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مادة (13): يجب الإعلان عن المساهمة للجمهور في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل تُوزَّع في منطقة المساهمة، وأن يتضمن الإعلان كافَّة البيانات اللازمة عن المساهمة، بما في ذلك:
1- موعد بدء الاكتتاب في المساهمة وموعد قفلها.
2- بيان عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم.
3- تحديد موقع الأرض وحدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية ورقم موافقة وزارة التجارة على طرح المساهمة.
4- قيمة شراء العقار محل المساهمة موضحاً سعر المتر والسعر الإجمالي.
مادة (14): لا تزيد مدة الاكتتاب على تسعين يوماً، وفي حالة عدم تغطية كامل القيمة يتعيَّن على المكتب إلغاء المساهمة وإعادة كامل قيمة الأسهم للمساهمين في مُدَّة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
مادة (15): في جميع الأحوال لا يجوز استلام أي مبالغ من المساهمين تزيد على قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، وعلى المكتب إغلاق الاكتتاب فور تغطية كامل قيمة السهم.
مادة (16): لا يجوز التصرُّف بالأموال التي تسلَّمها المكتب من المساهمين في غير الأغراض المُخصَّصة التي استلمها من أجلها. وفي حالة قيام المكتب ببيع 25% من العقار المساهم فيه، أو عند انتهاء كل ثلاثة شهور، فعليه أن يقوم بتوزيع المبلغ المُتحصل عليه على المساهمين وفقاً لأنصبتهم في المساهمة. وفي حالة قيام المكتب ببيع العقار المساهم فيه بالكامل فعليه أن يقوم خلال مدَّة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ البيع بتوزيع المبلغ المتحصل عليه على المساهمين وفقاً لأنصبتهم.
مادة (17): يُصدر المكتب شهادات شخصية بالأسهم، ويجوز التنازل عنها للغير بطريق التظهير، وبعد تسجيل ذلك في سجلات مُفهرَسة خاصَّة لدى مكتب الاستثمار العقاري الذي طرح المساهمة.
مادة (18): يجب ألاَّ تزيد فترة المساهمة على ثلاث سنوات من تاريخ إغلاق الاكتتاب، على أن يتم تصفية المساهمة فور بيعها وتوزيع رأس المال مع الأرباح خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، ويجوز لوزير التجارة والصناعة تمديد هذه المدة لمدَّة أو لمُدَد لا تزيد على ثلاث سنوات بناءً على طلب مكتب الاستثمار العقاري الذي طرح المساهمة وقناعة الوزارة بالأسباب المُوجِبة للتمديد.
رابعاً: المساهمات بالوحدات السكنية
مادة (19): مع عدم الإخلال بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، يجوز طرح المساهمة في الوحدات السكنية وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكتتب صاحب مكتب الاستثمار العقاري كمساهم بما لا يقلُّ عن 10% من كامل المساهمة.
2- تقديم رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلديات المختصَّة.
3- مراعاة الأحكام الواردة في المواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18).
4- أن يُحدِّد المكتب تكلفة البناء ومدَّته والخدمات التقديرية.
وعلى المكتب أن يبدأ بالتنفيذ خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب في المساهمة، وتُصفَّى المساهمة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
خامساً: المزادات العقارية
مادة (20): يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يُنظِّم بقرارٍ منه الأساليب التي تُتَّبع عند إجراء المزادات العقارية، ويُعاقب المخالف بالعقوبات الواردة في هذا النظام.
سادساً: الأحكام الختامية
مادة (21): مع عدم الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى من عقوبات، يُعاقب مَن يُخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو غلق المكتب مدَّةً لا تزيد على سنة، أو بهما معاً، مع نشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المُخالِف.
ويجوز في حالة العودة، بالإضافة إلى العقوبات الواردة، العقوبة بشطب السجل التجاري.
مادة (22): يجوز لكلِّ مَن أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب صاحب المكتب، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مادة (23): يتولَّى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة (24): تختصُّ هيئة التحقيق والادِّعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
مادة (25): يختصُّ ديوان المظالم بتطبيق الجزاءات الواردة في هذا النظام.
مادة (26): على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تايرخ صدوره، ويُطبَّق هذا على المساهمات العقارية التي يتمُّ اكتتابها بعد صدور هذا النظام.
مادة (27): تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (28): يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved