Saturday 6th March,200411482العددالسبت 15 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ...... ركن الارشاد ......
ارجع لسماحة المفتي العام
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ - عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء

* فضيلة الشيخ طلقت زوجتي قبل ثلاثة أشهر وقلت: (انت طالق) اكثر من ست مرات بدافع الغضب ولكن نيتي تكرار الطلقة الأولى وليس القصد تطليقها ثلاث طلقات وفي اليوم الثاني بعد الطلاق عاشرتها بهدف الإرجاع فما الحكم الشرعي في ذلك؟
علي سعيد - احمد رفيدة
- هذه القضية لا أستطيع أن أفتي فيها فهي قضية تحتاج إلى مزيد من النقاش والمفاهمة مع المطلق نفسه ومع المطلقة وبناء على هذا أنصح السائل أن يرجع بمسألته الى سماحة مفتي المملكة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فهو في الواقع المختص في شؤون الطلاق وفي مكتبه قسم خاص بالطلاق والتحقق عنه والإفتاء بما يراه أثر التحقق عن اية مسألة من مسائل الطلاق والله اعلم.
***
اطيعي زوجك في ذلك
* انا غير سعودية وزوجي سعودي ويجبرني على وضع النقاب وأنا لست مقتنعة به ما حكم ذلك؟
- سهام. ج - جدة
- جزاه الله خيرا هذا الزوج، حتى ولو كانت غير سعودية في دين الله واحد هي مسلمة نعم مسلمة ولا فرق سواء كانت سعودية او غير سعودية فهل غير سعودية ماهي مخاطبة بتعاليم الإسلام بالأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والاهتمام بجميع ما يأمر به الاسلام، فهي مسلمة، من ربك ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبيي محمد- صلى الله عليه وسلم- إذن لا فرق بينك وبين السعودية طالما انك أخت مسلمة فالاسلام هو الصفة الجامعة وهو الصفة الذي هو محل التكليف إذاً ينبغي لك الله يجزيك خيراً ان تطيعي زوجك في جميع ما يتعلق بما يحبه الله ويرضاه من الاوامر والنواهي.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved