1- التحقيق التأديبي:
يشمل الموظفين المدنيين المعنين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة، ويستثنى من ذلك أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم والعسكريون والمستخدمون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ويتناول التحقيق المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية.
وتقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليهم عدا الفصل (م/35 من نظام تأديب الموظفين) ففي هذه الحالة تحال الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.
|