* هل هناك مواعيد معينة لا تقبل المطالبة بالحقوق التأمينية بعد فواتها دون تقديم الطلب سواء بالنسبة للمشترك او افراد العائلة؟
- نصت المادة (57) من النظام على انه لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة وفي هذا الخصوص فانه يراعى الآتي:-
1- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2- يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من انواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام.
3- اذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فان الحق في المعاش يظل قائما الى ان يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة، اما اذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فان على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الاعلان في وسائل الاعلام والاستعانة بصاحب العمل واقارب صاحب الحق ان كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ اول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
4- بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف اول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام.
5- اذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المنصوص عليه في المادة (57) من النظام، وقبل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فان لم يتقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، اضافة الى المعاشات المستحقة عن الاثني عشر شهرا السابقة.
6- يتعين عرض حالة العجز غير المهني خلال مدة (18) شهرا من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وهذه الحالة لا تسري عليها الاحكام السابقة.
* ماهو وضع المعاشات والعائدات التي كان يتم صرفها قبل تاريخ بدء تطبيق النظام (1-1-1422هـ) ومازالت مستمرة؟ وذلك في نظام التأمينات الاجتماعية.
- يعامل اصحاب المعاشات والعائدات السابق صرفها على النحو التالي:-
1- معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد الى (1500) الف وخمسمائة ريال شهريا ان كانت تقل عن ذلك، اما اعانة الحاجة لمعونة الغير لاصحاب معاشات العجز غير المهني فتكون (50%) من قيمة المعاش بعد رفعه الى الحد الادنى.
2- معاشات افراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد انصبتهم على اساس رفع استحقاق مورثهم الى (1500) الف وخمسمائة ريال ان كان يقل عن ذلك، واذا كان نصيب اي من افراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، يرفع نصيبه الى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع أنصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) الف وخمسمائة ريال شهريا او متوسط الاجر الذي تم على اساسه تقدير معاش المورث ايهما اكثر.
تطبق احكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وافراد عوائلهم كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وافراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالاقامة الدائمة بها.
4- يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبارا من 1-2-1422هـ.
* هل يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بما تضمنه من احكام جديدة على الحالات السابقة؟
- نص النظام ولائحته التنفيذية الخاصة بتعويضات فرع المعاشات على امتداد مواده على الحالات السابقة نحددها في الآتي:
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق افراد عائلاتهم يطبق بشأنها احكام النظام الجديد، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك او وفاته، او طلاق الارملة، او البنت او بنت الابن او الاخت، او ترملها، او تجاوز الابناء والاخوة الذكور سن استحقاق المعاش او ان يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير.
2- معاشات افراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال رد الانصبة التي تلغى على باقي المستحقين، ويجوز ادخال اي من المستحقين من افراد العائلة الذين اضافهم النظام الجديد، كالارمل والجد والجدة، وابناء وبنات الابن الذين توفي ابوهم اثناء حياة المشترك، وكذلك اللاتي يطلقن او يترملن من البنات والاخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهم نصيبا من معاش المشترك، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع، وعلى اساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق (50% للأرملة - (20%) لكل فرد من افراد العائلة).
ردود سريعة
الأخت نورا:
لم تحددي المرتبة التي تشغلينها ومسمى الوظيفة مما يتعذر معه اجابتك وشكراً.
|