Monday 1st March,200411477العددالأثنين 10 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

ابن حميد وصل لدمشق واللجنة الخارجية التقت وفداً المانياً ابن حميد وصل لدمشق واللجنة الخارجية التقت وفداً المانياً
الشورى يواصل مناقشة نظام براءات الاختراع

* الرياض - أسامة النصار:
وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد والوفد المرافق له مساء امس إلى دمشق في زيارة للجمهورية العربية السورية الشقيقة للمشاركة في الدورة الخامسة والاربعين للمجلس والمؤتمر الحادي عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ اعماله يوم غد الاثنين.
وكان في استقبال معاليه في مطار دمشق الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في دمشق الدكتور بكر عبد الله بن بكر ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب وبعض أعضاء مجلس الشعب السوري.
من جهة اخرى واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي تقدمت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس بدأ مناقشاته بالاستماع
إلى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أنه يترتب علىالترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية والمتعلقة بموضوع الحماية في طوال مدة سريان الحماية ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرون فتقول أنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها وفقاً لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفي مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصاً اجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية وذلك بناء على طلب يقدم إليها وفقاً لعدد من الشروط المحددة بنص النظام. أما المادة الخامسة والعشرون فنصها -إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير-. أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته .
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التي تلغي المدينة بموجبها الترخيص الإجباري وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه للمدينة على أن يسري اثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه. وتحتم المادة التاسعة
والعشرون أن تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلي عنها وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم للمدينة.
وفي المادة الحادية والثلاثين من مشروع النظام جواز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية طالبا الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعدياً يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية في حين تبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة كما لهم حق التوكيل كما يحق للجنة وفقاً للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه من الإيضاحات. ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية التي تعرض عليها. وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الإطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وأي بيان متعلق بها. ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالي المقرر.
وتمنع المادة الأربعون موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الإدلاء بالمعلومات الفنية
المتعلقة بطلبات الحماية التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص. وتقول المادة الحادية والأربعون: يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً لجدول مرفق بالنظام.
أما المادة الثانية والأربعون فتبين أن الاختراع يكون قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية
وقابلاً للتطبيق الصناعي وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجاً أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو طريقة صنعه. وتفصل المادة الثالثة والأربعون في مدلولات الاختراع الجديد والاختراع المنطوي على خطوة ابتكارية. وتوضح المادة الرابعة والأربعون عدداً من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات. وفي المادة الخامسة والأربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً. وتتيح المادة السادسة والأربعون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط. وتنص المادة السابعة والأربعون على :
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس سيواصل مناقشاته حول باقي مواد النظام الذي يعالج قضايا الإبداع والاختراعات وكيفية حمايتها وتشجيعها في جلسة قادمة بإذن الله. من جهة ثانية التقى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى بمقر المجلس أمس بوفد زائر من مؤسسة بير تلسمان الألمانية - غير الحكومية- التي تعنى بالعلاقات الدولية وخاصة علاقات دول الاتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي بداية اللقاء أعرب الوفد الزائر عن شكره وتقديره للمملكة وللمجلس على
حسن الضيافة وتناول اهتمامات المؤسسة ونشاطاتها في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved