* الرياض - عبدالعزيز الكناني:
أصدر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة قراراً وزارياً يتضمن تحديد المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة والتي من شأنها أن تعرض الأحداث والمراهقين (الأطفال) لأخطار معينة. ومن ضمن الأعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين (الأطفال) فيها:-
- الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات الضارة مثل اللحام بلاوكس اسيتلين والكهرباء.
- الأعمال التي تعرضهم للحرارة الشديدة كالعمل أمام أفران صهر المعادن وصناعة الزجاج وأعمال الحدادة.
- الأعمال التي تعرضهم للذبذبات الضارة مثل أعمال التخريم في الصخور والطرق والمباني:
- الأعمال الشاقة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً مثل أعمال البناء والتشييد وأعمال العتالة وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ والمخازن والمستودعات.
- الأعمال الخطرة مثل صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات وتعبئة الأسطوانات بالغاز المضغوط والعمل في المناجم ومقالع الأحجار واستخراج الرمل وإصلاح وصيانة الآلات الميكانيكية أثناء دورانها وأعمال البرادة والخراطة والسمكرة والتجارة وصناعة الطوب والبلاط.
- الأعمال التي تعرضهم للصدمة الكهربائية مثل العمل في محطات توليد القوى الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية. والجدير بالذكر بأنه يحظر تشغيل الأحداث والمراهقين (الأطفال) في المهن التي تعرضهم لاستخدام المواد الضارة أو السامة أو التي تسبب أمراضاً مهنية مثل: البترول الخام ومشتقاته، البتروكيماويات، الرصاص ومركباته، الزرنيخ ومركباته، الزئبق ومركباته، الأحماض والقلويات، الأسفلت، السيليكا، الجبس، البنزين ومشتقاته، المنجنيز ومركباته، الكاديوم ومركباته، الدهانات، صناعة المطاط، تصنيع واستخدام المبيدات الحشرية، الدباغة، صناعة الأسمدة العضوية، الصباغة، البيريليوم ومركباته، الفسفور ومركباته.
|