* الرياض - وهيب الوهيبي:
شددت وزارة العدل على وضع إجراءات حازمة لتوقيع العقوبات والجزاءات على المحامين المخالفين أصول المهنة وكذلك لغير المحامين الذين انتحلوا صفة المحامي.
وأكدت الوزارة أن العقوبة تتمثل في إلغاء ترخيص المحامي إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك وفق المادة (29) من النظام مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أية دعوى أخرى كما يعاقب كل محام يخالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً يخل بشرف المهنة بإحدى العقوبات وهي الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، شطب الاسم وإلغاء الترخيص.
كما تضمنت المادة (37) من النظام أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً في الحالات التالية:
- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام نظام المحاماة.
- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
|