* عمان - الجزيرة - خاص:
قال الدكتور غسان الجندي أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأردنية أن اتفاقية تعديل الحدود الموقعة بين الاردن والعراق عام 1948 ملزمة للطرفين ولا يجوز الغاؤها أو التنصل منها من قبل طرف واحد وفقاً لقواعد القانون الدولي.واضاف في تصريح خاص ل(الجزيرة) معقباً على تصريحات لرئيس مجلس الحكم الانتقالي بالعراق السيد محسن عبدالحميد طالب فيها بأراض أردنية وكويتية: أن للحدود قدسيتها بالقانون الدولي وورد ذلك بعدة مواد قانونية دولية أهمها المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمادة 13 من اتفاقية فيينا للميراث الدولي بالمعاهدات وهناك جوقة من الاحكام القضائية الدولية حول قدسية الحدود بين الدول المستقلة والتي لا يمكن إعادة النظر فيها من جانب واحد.ويستشهد د. الجندي بعدة أحكام سابقة لمحكمة العدل الدولية فضت خلالها نزاعات حدودية بين الدول مثل الحكم الصادر من المحكمة عام 1962 بقضية المعبد بين كمبوديا وتايلاند وحكم المحكمة الصادر في كانون أول 1986 في قضية النزاع الحدودي بين مالي وبوركينافاسو والذي نص على عدم جواز إعادة النظر من جانب واحد بالحدود التي رسمت بين البلدين ابان الحقبة الاستعمارية وكذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشباط عام 1993 لفض النزاع الحدودي بين الجماهيرية الليبية وجمهورية تشاد حول شريط اوزو.
ويؤكد د. الجندي أنه وفقاً للحالات السابقة فان القانون الدولي يرفض أن تقوم أي دولة بأي إجراءات أحادية الجانب بالنسبة للحدود وأن الاتفاقيات الثنائية بين الدول ملزمة لجميع الأطراف ولا تسقط قانونياً بتقادم الزمن او زوال نظام سياسي لإحدى الدول الموقعة موضحاً أن اتفاقية تعديل الحدود التي وقعها الاردن مع العراق في ظل النظام السابق موثقة دولياً ولا زالت ملزمة للطرفين ولا يمكن تعديلها أو الغاؤها الا باتفاقية جديدة بين الاردن والعراق.ويضيف الجندي: وهذا ينطبق على الحدود التي رسمت بين البلدين ابان الانتداب البريطاني بالمنطقة لأن القانون الدولي ينص صراحة على أن الحدود الادارية والسياسية التي رسمتها السلطات الاستعمارية تصبح ملزمة بعد استقلال الدول وهذه قاعدة تثبت الاحكام القائمة والتي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين في آذار 2001.
واكد د. الجندي ان تصريحات رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي الاخيرة عديمة القيمة القانونية ولا يمكن لها الا أن تثير نزاعات سياسية بين العراق والدول المجاورة له.
|