Thursday 26th February,200411473العددالخميس 6 ,محرم 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ............ ركن الإرشاد ............
(لك الباقي تعصيباً وهو الربع)
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء

* لي أخت شقيقة توفيت منذ شهور عن بنت وأخ وزوج إلا أن البنت قد استولت على كامل الميراث وهو منزلان وبعض قطع من الذهب وتدعي بأن والدتها المتوفاة كتبت لها في حياتها المنزلين، والذهب الباقي للورثة الباقين نرجو الإفادة ولكم الأجر والثواب؟

منصور فهد - حائل
- هذه المسألة يظهر أن الاخ هو الذي الآن ينازع بنت اخته وانه يدعي بأن له حقاً في الإرث ولا شك أن إذا كانت ام البنت قد ماتت عن بنتها وزوجها وأخيها فقط وهذا الأخ اخ شقيق أو أخ لأب فلا شك أن البنت لها النصف والزوج له الربع والأخ الشقيق أو هو أخ لأب له الباقي تعصيباً وهو الربع وينبغي أن يمكن من أخذ حقه لان هذه هي حصته الإرثية التي فرضها الله سبحانه وتعالى أو أحقها له على سبيل انه العاصب لهذه المتوفاة وهي اخته واذا كان هناك نزاع او تسلط على التركة من قبل البنت وأن هذا التسلط قد حال بين هذا الاخ المستحق للارث فأمر ذلك إلى المحكمة في حال وجود الإشكال وعدم الوصول الى ما يصطلحان عليه به والله أعلم.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved