نخصص في هذه الصفحة مساحة لأسئلة القراء المعنية بالقطاع العقاري، ونسعى للإجابة عليها من المعنيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والمستشارين والمهتمين بالقطاع العقاري.
القارئ الذي رمز لاسمه ب (ن.م) بعث سؤالاً يقول فيه: أنا ولي على شخص معتوه بصك شرعي وله أرض تقدم شخص يطلب شراءها.. فما الإجراءات اللازمة لذلك؟
وأجاب على سؤاله القاضي بمحكمة الطائف الكبرى الشيخ فهد بن محمد الداود، بقوله: إن الواجب على الولي المحافظة على مال القاصر ورعايته وتنميته سواء كان عقاراً أو منقولاً، وعقار القاصر لا يباع إلا اذا حصل للقاصر حاجة أو ضرورة أو تعطلت منافعه، وكان الأصلح بيعه وجعله في أحسن منه، فإذا كان الحال كذلك فإن الإجراء في ذلك هو:
1- حضور المعني ( الولي) لدى القاضي أو من يمثله وبرفقته ما يثبت علاقته بالقاصر وشخصيته وصك التملك.
2- طلبه الإذن ببيع عقار القاصر لوجود المسوغ لذلك.
3- إشهار بيع العقار للراغبين في شرائه عن طريق أصحاب العلاقة والاختصاص، والإعلان في إحدى الصحف المحلية عن الرغبة في بيع عقار القاصر وتحديد الموقع، والتأكد من أعلى سعر يصل له ثمن هذا العقار.
4- تقدم الراغب في شراء عقار القاصر للحاكم الشرعي واستعداده ببذل الثمن بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببيعه.
5- الكتابة لأهل الخبرة كهيئة النظر للوقوف على الموقع وتطبيق صك التملك عليه، والإفادة عن مقدار قيمته، وهل في بيعه غبطة ومصلحة للقاصر أم لا؟ مع إحضار بينة معدلة للغبطة والمصلحة.
6- حضور الراغب في الشراء أو من ينوب عنه لدى الحاكم الشرعي وتقرير رغبته في الشراء.
7- إحضار المشتري ثمن هذا العقار بموجب الشيك المصدق أو نقداً، ويكون الشيك باسم القاصر.
8- تقرير القاضي الإذن ببيع العقار للراغب في الشراء بالمبلغ الذي وقف عليه، وإصدار الإذن الشرعي اللازم لذلك.
9- رفع هذا الإذن لمحكمة التمييز لتدقيقه.
10- بعد تصديق الإذن يتم تقرير المبايعة بين الولي والمشتري واستلام القاضي الثمن وتسليمه أو إيداعه مؤسسة النقد حتى شراء البدل بموجب إيصال يسجل رقمه في الضبط ويسلم أصل السند لولي القاصر ليتولى البحث عن البديل.
|