* الرياض - سالم العيدي:
أوضحت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالاشراف التربوي أن قرار وزارة الخدمة المدنية المبني على الأمر السامي الكريم رقم (28) بتاريخ 30-1- 1406ه لإضافة أو تعديل فيه مبين المصدر، ان اللائحة الحالية هي نفسها اللائحة المعمول به منذ عام 1406ه. تجدر الاشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتبر على المستوى الأول من حيث التعاون المتبادل بينها وبين الرئاسة العامة لرعاية الشباب وقد سهلت جميع العوائق التي من شأنها أن تواجه المعلم سواء كان حكما أو لاعبا أو مراقبا. وقد أوضحت اللائحة أن أي موظف رياضي يعتبر وفق القرار منتدبا ويعامل وفق أحكام الانتداب وتصرف له المصروفات السنوية من ميزانية رعاية الشباب أو الجهة التي طلبت مشاركته، واللائحة كالتالي:
مشاركة منسوبي وزارة التربية والتعليم من المعلمين في الأنشطة (الرياضية والثقافية والاجتماعية) حسب التنظيم الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (28) في 30-1- 1406هـ
الفئة: المعلمون بوزارة المعارف
القرار: عدم السماح لهم بالمشاركة في هذه الأنشطة في أيام الدوام الرسمي ويجوز مشاركة المعلمين عموماً في مختلف أنواع النشاط في أيام الاجازات الرسمية (اجازة نهاية الأسبوع - نصف العام - الاجازة الصيفية).
الاستثناء: يمكن أن يسمح بصفة استثنائية في الحالات الضرورية لمعلمي التربية الرياضية والحكام والمدربين من المعلمين السعوديين فقط في حدود لا تضر بمصلحة دراسة الطالب. ومثل هذا القرار تقرره المدرسة وادارة التعليم ولمدير التعليم صلاحية السماح باشتراك هؤلاء في ضوء ذلك ووفق ما لديه من تقارير عن المطلوب مشاركته.
طلب المشاركة: يجب أن تخاطب ادارات التعليم لا المدارس وذلك من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو احد فروعها الرسمية في المناطق.
مدة المشاركة داخل المملكة: ثلاثون يوما في العام الواحد (كحد أعلى) وإذا وجد مناسبة أو دورة رياضية تحتاج الى غياب تزيد على المدة المحددة فيرفع بذلك للمقام السامي للموافقة وتحديد المدة اللازمة.
مدة المشاركة خارج المملكة: ستون يوما في العام الواحد (كحد أعلى) واذا وجد مناسبة أو دورة رياضية تحتاج الى غياب تزيد على المدة المحددة فيرفع بذلك للمقام السامي للموافقة وتحديد المدة اللازمة.
التفاصيل: هذه المدة تشمل الاعداد والتدريب ومدة اللقاء ويجب ألا يتأثر الوضع الوظيفي للموظف المشترك من حيث اجازته وعلاواته المستحقة والترقية بسبب هذا الغياب.
* يعتبر هؤلاء الموظفون منتدبين، ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم المصروفات السفرية من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الجهة التي طلبت مشاركتهم.
|