* لقد تعبنا كثيراً ما بين دائرة ودائرة بسبب قضية حصلت بيننا وبين قريب لنا فكلما بدأنا في «القضية» بدأ هو بسلوك سبيل آخر من السبل دون أن نطلع أو نرى ما يقدمه ضدنا سواء من «صكوك» أو «وثائق»، وهذا جعل الوالد يمر بحالات نفسية وأسرية صعبة وقلق وهم، وسؤالنا هو: هل يحق لنا نحن طرف الدعوى الأول الاطلاع على ما يُقدمه قريبنا من: أوراق أو أي شيء آخر يخص هذه: القضية؟ وهل يحق لنا طلب إيقاف استمرار القضية حتى نستكمل أوراقنا وشهودنا؟
ع.م.أ.السالم..
الرياض
- جاء في كتاب «الفصل في المظالم» ما بين ص 60 حتى ص 64 الذي أصدره «ديوان المظالم» جاء ما بيّن الإجابة التي أردتم حول موضوع مُهم يحتاج الناس إلى الوقوف عليه خاصة ولعل الكثير يجهل مثل هذا مما يُسبب: تأخير القضايا أو تركها من أجل التعب والمشقة وخسارة التردد،
جاء هناك ما يلي:
«طرق إثبات الدعوى»
1- يجب أن يكون ما يقدم في الدعوى من أوراق ومستندات واضحاً من حيث الكتابة، ومن حيث المعنى والدلالة، فإن لم يكن كذلك جاز للدائرة عدم قبوله، كما يجب أن يكون ما يقدم أصولاً، أو مطابقاً على الأصول ضمانا لعدم العبث والتغيير فيها.
2- يجب أن يطلع كل واحد من أطراف الدعوى على ما يقدمه الطرف الآخر فيها، حتى يتمكن من بيان وجهة نظره فيه، والرد على ما يستدعي الرد منه «1».
3- يجب أن يمكن المتهم من الاطلاع على أوراق التحقيق حتى يبين وجهة نظره فيها، وله أن يستنسخ ما يخصه منها بتحديد من رئيس الدائرة وحضور أمينها «2».
4- إذا تضمنت أوراق الدعوى عبارات جارحة، أو مخالفة للآداب أو النظام العام كان لرئيس الدائرة أن يأمر بمحوها «3».
5- للدائرة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ممن يعنيه الأمر كممثل الادعاء، أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازماً لسماع أقواله من الشهود «4».
6- لا يجوز أن يوجه إلى الشهود أسئلة عما لا يتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطراب الشهود أو تخويفهم «5».
7- إذا اتجهت الدائرة إلى الاستعانة بالخبرة وجب عليها أن تحدد نوعيتها، ومهمتها، وأجلاً لتقديم تقاريرها، وموعداً للجلسة التي ستبنى على تقارير الخبرة «6».
8- إذا رأت الدائرة حاجة إلى حضور الخبرة للجلسة المبنية على تقاريرها، كان لها ذلك، كما أن لها أن تستعين برأي الخبرة الشفوي في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر تلك الجلسة.
9- إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إلى إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي في الدعوى باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم بذلك من أعضائها «7».
10- للدائرة أن تغير الوصف النظامي للفعل المسند إلى المتهم، أو أن تعدل التهمة، بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق، أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام «8».
11- إذا غيرت الدائرة الوصف النظامي للفعل المسند إلى المتهم أو عدلت التهمة وجب أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير الذي أحدثته في الدعوى.
12- إذا طلب المتهم أن يعطى أجلاً لتحضير دفاعه بناء على تغيير الوصف أو التعديل وجب أن يعطى ذلك.
13- للدائرة أن تستعين في تحضير الدعوى بمن تراه من المختصين تحت إشرافها «9».
14- يوقف السير في نظر الدعوى لأمور منها ما يأتي:
1- طلب ذوي الشأن رد الدائرة أو أحد أعضائها، فيوقف نظر الدعوى من تقديم الطلب إلى أن يفصل فيه «10».
2- توقف الفصل في الدعوى المنظورة على الفصل في دعوى أخرى، كتوقف الفصل في الدعوى التأديبية على الفصل في دعوى جزائية «11» وكتوقف الفصل في دعوى المقاول مع الحكومة على الفصل في دعوى بينه وبين متعاقد معه من الباطن.
3- طلب ذوي الشأن إيقاف نظر الدعوى لاستكمال بعض الإجراءات أو استيفاء ما يتعلق بالدعوى من الوثائق والمستندات.
4- تنازع الاختصاص، فإذا حصل ذلك أوقف نظر الدعوى حتى يفصل في هذا التنازع، وتحدد الجهة المختصة بنظر الدعوى، أو الجهة التي تقام عليها الدعوى.
15- إذا قفلت الدائرة المرافعة في الدعوى ثم ظهر لها أثناء دراستها أنها بحاجة إلى فتح المرافعة عليها لاستكمال ما فيها من النقص جاز لها - قبل النطق بالحكم - أن تعمل ذلك، لأنه لا يمكن الفصل فيها مع وجود ذلك النقص، ولم تزل ولاية الدائرة قائمة عليها.
16- تنقضي الدعوى لأسباب منها ما يأتي:
1- وفاة المتهم.
2- تنازل المدعي عن دعواه.
3- عدم الاهتداء إلى المدعى عليه.
17- لا أثر لانقضاء الدعوى المعينة على الحقوق المترتبة عليها، والدعاوى الأخرى المتعلقة بالمتهم، فتستعاد الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع، وتقام الدعاوى بالحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة.
الهوامش:
1- المادة السابعة عشرة من قواعد المرافعات.
2- المادة المذكورة في الهامش السابق.
3- المادة السادسة عشرة من قواعد المرافعات.
4- المادة الثالثة والعشرون من قواعد المرافعات.
5- المادة المذكورة في الهامش السابق.
6- المادة الرابعة والعشرون من قواعد المرافعات.
7- المادة الثالثة والعشرون من قواعد المرافعات.
8- المادة السابعة والعشرون من قواعد المرافعات.
9- المادة الاولى من قواعد المرافعات.
10- المادة الخامسة والعشرون من قواعد المرافعات.
11- المادة السادسة والعشرون من قواعد المرافعات.
|