* إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء جهلا منه، فهل عليه شيء في ذلك، وما هي الكفارة؟
فوزي أبو إسماعيل - اللاذقية
- لا يجوز للرجل جماع المرأة وهي حائض أو نفساء وإذا حصل ذلك منه عمدا فعليه التصدق بدينار وهو ما يوزاي أربعة جرامات من الذهب وربع، أما إذا وقع ذلك عن جهل منه بالحكم ،أو جهل منه بكون المرأة حائضا أو نفساء وإن كان قد جهل ذلك فإنه لا شيء عليه.
المجامعة قبل الغسل
* إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تغتسل من الحيض أو النفاس وحملت الزوجة من الجماع فهل يقال إن المولود ولد حرام؟
فوزي أبو إسماعيل - اللاذقية
- لا يجوز جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض أو النفاس حتى تغتسل، فإن جامعها قبل أن تغتسل فقد ارتكب أمرا محرما وعليه التوبة والاستغفار، وإن حملت من ذلك الجماع فإن حملها حمل شرعي، وهو ولد لزوجها ولا يؤثر ذلك كون الجماع وقع في وقت لا يجوز للزوج الجماع فيه، فهو يأثم إثم الجماع لكن الولد شرعي شأنه في ذلك شأن سائر الأولاد.
|