* هل يستمر شمول المشتركين الذين يوفدون في مهمة إلى خارج المملكة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم إيقاف خضوع المشترك لفرع الأخطار المهنية الذي يتم ايفاده في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل او الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته. لا يؤدي صاحب العمل اشتراك هذا الفرع 2% من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
يستثنى من هذا الحكم الآتي:
أ- اطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء وجودهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار الى محل الإقامة او العكس في البلاد التي تصل اليها رحلات هذه الخطوط.
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء وجودهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول الى محل الاقامة او العكس في البلاد التي تصل اليها هذه الرحلات.
* هل يجوز النظر في تصحيح الأجور التي تم على أساسها سداد الاشتراكات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل إلا إذا تم تقديم طلب التعديل خلال السنة التأمينية التي ادى خلالها الاشتراك او خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية لها على الأكثر ويجوز بموافقة المحافظ النظر في تعديل الاجور اذا ما تبين ان صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعةعلى الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه لا يجوز تصحيح اجر الاشتراك بعد حدوث اصابة عمل للمشترك.
* ما الحكم اذا ثبت ان المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟
- اذا ثبت تسجيل اي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام او عامل غير سعودي لفرع المعاشات او ان التسجيل قد شابه أي من المخالفات يتم الغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات.
* هل يمكن إعفاء صاحب العمل الذي يسدد الاشتراكات من قيمة غرامات التأخير وما هي حدود هذا الاعفاء في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم ايقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسبة 100% من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.يجوز لمدير المكتب اعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام وبشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة 50% من قيمة غرامات التأخير وما يجاوز هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
|