Wednesday 28th January,200411444العددالاربعاء 6 ,ذو الحجة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ............ ركن الارشاد ............
زكاة البدن
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ: عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء،

* ما مشروعية ما يسمى بزكاة البدن كالتبرع بالدم؟

عبدالله السدحان شقراء
أولاً التبرع بالدم لا يسمى زكاة بدن، وإنما زكاة البدن هي زكاة الفطر التي تكون في آخر رمضان، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيراً كان أو كبيراً، حراً كان أو رقيقاً، واجبة على جميع المسلمين وهي واجبة وجوبها يبدأ بخروج آخر يوم من رمضان فإذا انتهى آخر يوم من رمضان وجب على كل من كان حياً من المسلمين أن يخرج زكاة فطره إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فهذه هي الزكاة الواجبة وهي زكاة البدن، وأما التبرع بالدم فهذا لا يعتبر زكاة وإنما تبرع على اسمه فيثاب إن شاء الله تعالى في إرادته نفع أخيه المسلم المحتاج إلى دمه والله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر والمثوبة ما يستحقه بذلك.
قراءة ما تيسر من القرآن
* هل يجب على المسلم في صلاة الفريضة أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة أم لا؟
عبداللطيف العيوني الخرج
قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة سواء أكان ذلك في حق الإمام أو في حق المنفرد أو حق المأموم فهو سنة، فإن أتى بما يتيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة فجزاه الله خيراً ويعتبر أتى بسنة من سنن الأقوال في الصلاة، وإن لم يقرأ بعد قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد فلا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب من هذين الصنفين الأئمة والمنفردين، وأما المأموم فقد اختلف أهل العلم في ذلك وذهب جمهورهم إلى أن قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست واجبة عليه حيث إن الإمام يتحمل عنه ذلك الوجوب والله أعلم.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved