نخصص في هذه الصفحة مساحة لأسئلة القراء المعنية بالقطاع العقاري، ونسعى للإجابة عليها من المعنيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والمستشارين والمهتمين بالقطاع العقاري.
* القارئ «سعد القاسم» بعث سؤالاً عن صحة بيع شخص مجموعة قطع من الأراضي وبعد البيع ادعى أن له شركاء؟
وأجاب على سؤاله المستشار الدكتور: علي بن راشد الدبيان، بقوله:
إذا باع شخص عيناً كأراض مثلاً، وكان حال البيع وحصول الإيجاب منه به بمواجهة المشتري يقرر أنه المالك للمبيع ولم يذكر له شريك فيه، ولم يوجد دليل يدل على الشريك حال المبايعة كتسجيل تلك العين في وثيقة التملك باسم مورث للبائع، بحيث يظن له شريك في الإرث منه مما يوجب التحقق من ذلك بإثبات انحصار الإرث في البائع ونحو ذلك فإن البيع صحيح لازم ولو ادعى بعد عقد المبايعة أن له شركاء في المبيع فهذه الدعوى ساقطة بمواجهة المشتري لا يلزمه شيء فيها، والبائع ضامن حق من ادعى شراكته بموجب إقراره بذلك، وعلى هذا جرى تقرير الفقهاء رحمهم الله تحقيقاً لاستقرار العقود ونفي التلاعب بها وبحقوق المشترين، وإلزاماً للمقر بمقتضى إقراره دون غيره، حيث إن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر للمقر له دون غيره. وفي هذا سد لباب التحايل على إبطال العقود بمثل دعوى الشراكة.
|