* الرياض الجزيرة:
على ضوء قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 2/12/1423هـ والذي وافق بموجبه على منح الجمعية العامة غير العادية للتعاونية للتأمين صلاحية تعديل النظام الاساسي للشركة، فقد قررت الجمعية في اجتماعها الذي عقد بمدينة الرياض اول امس تعديل نظامها الاساسي ليتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجديد والذي صدر به قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 1424هـ.
اجرت الجمعية العامة غير العادية تعديلات على 26 مادة من اصل 48 مادة يتضمنها النظام الاساسي للشركة، وشملت التعديلات المادة 38 من النظام الاساسي التي اقرت قيام الجمعية العامة بتعيين اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية سنوياً لمراجعة وتدقيق القوائم المالية وقائمة المركز المالي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات المعمول به في السعودية والمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة، ويتماشى هذا التعديل مع نص المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التأمين.
وقامت الجمعية بتعديل المادة 44 من النظام الاساسي للشركة بحيث تتضمن تجنيب 20% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي بدلاً من 10% كما كان معتمداً في المادة السابقة على ان يوقف هذا التجنيب اذا وصل اجمالي الاحتياطي الى 100% من رأس المال المدفوع، وليتوافق هذا التعديل مع المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
هذا، وقد وافقت الجمعية العامة على تعديل اسم الشركة من الشركة الوطنية للتأمين التعاوني الى التعاونية للتأمين وهو الاسم الذي كان يستخدم كشعار للشركة قبل التعديل.
من ناحية اخرى ونظراً لأن النظام الاساسي للتعاونية للتأمين قد وضع منذ اكثر من 17 عاماً عند تأسيسها عام 1986م في ظل الغياب الكامل للتنظيم في سوق التأمين السعودي، فقد وافقت الجمعية العامة على الغاء بعض المواد التي اصبحت لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، كما اقرت اضافة مواد جديدة تحدد مسؤوليات ادارة الشركة لتتفق مع ما ورد بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
|