Friday 23rd January,200411439العددالجمعة 1 ,ذو الحجة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ضوابط لمز الصحابة .. العرض والمرض .. جوانب دستورية .. علاج النفس ضوابط لمز الصحابة .. العرض والمرض .. جوانب دستورية .. علاج النفس
إعداد: الشيخ صالح بن سعد اللحيدان / رسومات: فيصل المشاري

مُداخلات مهمة
* سعادة الأستاذ/ عبدالله بن علي الملفي
الوكيل المساعد للتصنيف والتوظيف
(وزارة الخدمة المدنية)
أقدر لك جهدك وتجاوبك من خلال خطابك المتسم بالإيجابية رقم 61493 نفع الله بكم، وبمعالي الأخ الأستاذ/ محمد بن علي الفايز على الحرص الذي تبذلونه تجاه ما بين أيديكم من أمانة.
*سعيد أحمد مفلح فرغلي
الجامع الأزهر«القاهرة»
أبارك لك بحثك حول نشوء علم الطب والإدارة العليا وسياستها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام به: صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك من توظيف للفرص للمواهب العلمية بعد القضاء على الصليبيين خاصة سياسته في البذل العلمي ورد كل فكر يرى أنه هادم لأصول الشريعة، أُبين لك ما رغبت بيانه حسب علمي:
1- نينوى/ في: «العراق».
2- يوسف/ صلى الله عليه وسلم كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم.
3- لم يصح إسلام أبي طالب.
4- أبو لهب اسمه/ عبدالعزى.
5- موقعة النهروان كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج.
6- البيدنجان لما أكل له/ لم يصح.
7- نعم الحسد رد للقضاء القدر والحاسد بجانب ذلك مُصاب بمرض نفسي قد لا يدركه صاحبه.
8- (سد الذرائع) قاعدة شرعية مهمة يجب أن يسار عليها.
* د. فهد بن سعد العازمي أبو سالم
الكويت
هُناك فرق بين: العرض والمرض حسب فهمي لحقيقة (المرض النفسي) سواء كان وراثياً أو كان مكتسباً، فالمرض ذاته عرض وليس مرضاً لكن أسباب المرض النفسي هي نفسها المرض، ومن المعلوم أن ظهور (المرض النفسي)، إنما يكون بعد أسباب كثيرة منها الحسّي، ومنها المعنوي، وقد يكون السبب واحداً، إذا كان لدى الشخص استعداد للمرض، ومهما تكن الحال، فإن غالبية النقاد والشعراء مصابون بهذا ويترجم هذا حقيقة واقعة شعورهم بالنقص ما بين السطو على نتاج الآخر وما بين مخالفة الصحيح من الفطرة باسم الإبداع، وما عليه كثير منهم من الانزواء والتمزق الداخلي وإن بدا كثير منهم متظاهراً بالعظمة وسعة المعارف وسورة (الحج) نظرت مثل هذا وكذا سورة الشعراء،
نعم هناك من رجع منهم لكن المرض يبقى مقلقاً جداً حتى يتم فقه النص لديهم بتطبيقه على الواقع وكمال التوحيد وبناء الروح والعقل على أساس سليم صالح مستقيم والصلاة ليست هي: الإسلام إنها جزء منه وركن من أركانه فالإسلام كل لا يتجزأ في سياسة الدين وسياسة الدنيا لكن بوعي جيد وفهم عميق وذكاء ودهاء لازمين لفهم فقه الحياة والغاية منها، ولست أعلم عن: عودة سميح القاسم ولا محمد أراكون ولا محمود أمين العالم.
*الشيخ أحمد بن مصطفى الحمادا
الأردن - عمان
القياس ليس أصلاً لكنه يصار إليه عند العجز عن فهم مراد الشارع الحكيم وإنما يكون القياس بضوابط منها:
1- سلامة العقل من الشبهات.
2- وجود نازلة جديدة.
3- عدم معارضته لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
4- وجود الأصل.
5- وجود الفرع.
6- وجود العلة.
7- وجود ووضوح الحكم
فالأصل هو النص من الكتاب الكريم أو السنة الصحيحة.
والفرع هو: المستجدة النازلة التي يراد ايجاد حكم لها، بضرورة حصول العلة الموجبة للإباحة أو التحريم وأنت أعزك الله بطاعته ترى أنه لا بد من: سلامة العقل من خلل الشبهات، والتعصب والتملق وما شابه ذلك مما يجعل العقل المريض شيئاً فشيئاً يحل محل النص، وهذا ولا جرم يحيل الشرع إلى الأهواء والمركزية، وركوب الرأس والادعا، آمل قراءة تراجم من تأتي أسماؤهم.
1- البخاري ومسلم.
2- أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية.
3- أبو حنيفة، الشافعي.
4- الرامهرمزي.
5- ابن جرير الطبري.
6- العز بن عبدالسلام.
7- الذهبي والمزي.
8- السخاوي، السيوطي.
وركز على:
يحيى بن سعيد الأنصاري.
يحيى بن سعيد القطان.
شعبة بن الحجاج.
لكن كم يطيب لك قراءة تراجم هؤلاء قراءة نفسية عميقة بعد قراءة واقع كل واحد منهم من كافة جوانبه، سوف يتبين لك أعزك الله بتقواه الحالات النفسية لهم من واقعهم جيداً هناك تدرك حقيقة وأمر القياس كيف يكون..؟
ومتى يقوم.
أ. الباحث: أحمد مصطفى راجح البيومي - القاهرة
أبين لك هنا الجوانب الدستورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بما ورد في العدد 28 من (المجلة العربية للفقه والقضاء)
1424هـ - 2003م.
وذلك حتى يتضح لك المراد مما رغبته حيال ذلك مؤملاً منك ولا بد نظر: (الطرق الحكمية) لابن قيم الجوزية، والبخاري/ كتاب/ وباب/ العلم/ والجنايات/ وكذا عند مسلم/ وعند أبي داود/ والنسائي/ والترمذي/ وابن ماجة.
جاء في المجلة ص 364 وما بعدها
الجلسة الأولى: «الجوانب الدستورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
بعد الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الأولى للندوة برئاسة الدكتور عبدالقادر القادري، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد بن عبدالله بفاس في المملكة المغربية، حول موضوع: «الجوانب الدستورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وقد تحدث في هذه الجلسة كل من المستشار (شريف علتم، المستشار القانوني، المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستشار محمد الذهبي من وزارة العدل بالمملكة المغربية، كما قام الدكتور عبدالقادر القادري، رئيس الجلسة بتوزيع الورقة التي أعدها تحت عنوان «النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الجوانب الدستورية، المغرب: نموذج مقاربة أولية».
وقد تناول المستشار شريف علتم بالشروح والتحليل أهم النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن مسألة التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحصرها في النقاط التالية: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هل يشكل مساساً بالسيادة الوطنية؟ والحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية للأشخاص، وتقديم الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ حظر تسليم المواطنين، وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم الدولة الطرف، وعدم سقوط الجرائم بالتقادم وعدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، وحق العفو، والعقوبات، مستشهداً بتجارب بعض الدول من أوروبا وأمريكا اللاتينية هي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورج وكوستاريكا وكندا وخلص إلى نتيجة مفادها أنه يستحيل وضع قواعد عامة تحكم المواءمات الدستورية مع نظام روما مع اختلاف دساتير الدول، وأنه يتعين دراسة حالة كل دولة على حدة مشيراً إلى أن غالبية الدول المصدقة لجأت إلى طريقة تفسيرية للقول بتوافق النظام الأساسي مع الأحكام الدستورية بينما حسمت دول أخرى أمرها بإجراء تعديل دستوري كفرنسا ولوكسمبورج بينما بادرت بلجيكا إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة وأرجأت مسألة التعديلات الدستورية لمرحلة لاحقة، كما استخلص المستشار شريف علتم أنه يتوجب أن تقوم كل دولة بدراسة النظام الأساسي والاهتداء بإحدى الطرق المتبعة في النماذج الثلاثة التي أشار إليها في ضوء ما ستقرره بشأن مدى اتفاق النظام الأساسي مع أحكامها الدستورية، وقدم بهذا الشأن عدداً من المقترحات أهمها قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بإعداد دراسة حول الدساتير العربية ومدى ملاءمتها لنظام روما، وعقد اجتماع للخبراء العرب لإعداد قانون عربي نموذجي للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.
وتطرق المستشار محمد الذهبي للتجربة المغربية في هذا المجال، حيث أكد على الأهمية التي توليها المملكة العربية المغربية لموضوع المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت على نظامها الأساسي، وبعد أن تناول بالتحليل مفهوم التوقيع والتصديق والانضمام والآثار المترتبة عنها على التشريع الداخلي، استعرض بعض النصوص من الدستور المغربي والقوانين الداخلية في المغرب التي تنظم إجراءات التصديق والانضمام ومدى ملاءمة الدستور المغربي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بحصانة الملك.
وجرت بعد ذلك مناقشة عامة حول هذا المحور شارك فيها خبراء ومندوبون من فلسطين وسوريا ومصر والأردن واليمن والكويت ولبنان والسودان (معالي وزير العدل) وليبيا والعراق والبحرين وقطر، انصبت بصفة خاصة على المشكلات المتعلقة بآثار التصديق أو الانضمام إلى النظام الأساسي على السيادة الوطنية للدول ومسألة الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول في الدساتير العربية ومبدأ عدم جواز تسليم المواطنين وآليات ملاءمة أحكام الدساتير والتشريعات الداخلية مع النظام الأساسي للمحكمة، وفي هذا الصدد أعلن ممثل الأردن أن بلاده بصدد اجراء التعديلات اللازمة على تشريعاتها الوطنية لتتضمن تجريم الأفعال المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة حتى تتمكن من التصديق على النظام الأساسي، كما أثار بعض المشاركين المحاذير التي يطرحها دور المدعي العام ومجلس الأمن ومبدأ عدم المحاكمة عن نفس الجرم مرتين والذي يعطي للمحكمة الحق في إعادة محاكمة شخص صدر عليه حكم من محكمة وطنية.
وقد أجاب المتحدثان في هذه الجلسة عن هذه التساؤلات، وأوضح المستشار شريف علتم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعتبر محكمة أجنبية إنما هي جهاز قضائي دولي أنشئ بإرادة الدول وبرضاها مذكراً بما أشار إليه في بحثه من اختلاف آليات ملاءمة الدساتير والتشريعات الوطنية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باختلاف هذه الدساتير والتشريعات مؤكداً على أهمية إعداد قانون عربي نموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل فريق من الخبراء العرب وبالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في إطار التعاون القائم بين الجامعة واللجنة والذي تنظمه مذكرة التفاهم المعقودة بين الطرفين سنة 1999، كما سلط السيد محمد الذهبي مزيداً من الضوء على التجربة المغربية في مجال الدستور والإجراءات التشريعية.
* د الشيخ/ حمدان بن عقيل الشايعي
«العراق.. الكوفة».
كم أُقدر لك جهدك حيال «أبي بكرة» نفيع به الحارث الصحابي السيد الجليل الذي ذكرت عنه من لمزه وتريد ضوابط لمز الصحابة ما هي؟
أُبين لك في هذا الأمر ما كنت قد بينته في مناسبة علمية وذلك بما يلي:
1- قام الإجماع الإسلامي من علماء الأمة المسلمة على تحريم سب الصحابة بحال ما.
2- من سب صحابياً بعينه أو ناله بسوء فهو زنديق.
3- من قذفه بنسبه أو جنسه فهو مبتدع ذو كبيرة من كبائر الذنوب لأنها غيبة وسوء وجرم ولمكانة الصحبة.
4- علماء الأمة تجاوزوا عن جهالة الصحابي إذا لم يرد اسمه في السند.
5- علماء الرجال والأسانيد والطبقات والجرح والتعديل لم يخضعوا (الصحبة) لميزان الرجال فلا يُقال مثلاً عن الصحابي ثقة ثبت عدل ونحو ذلك مما يُطلق على التابعي الذي يستحق ذلك بشروطه ذلك أن الصحابي درجته فوق ذلك فتكفيه الصحبة وهي درجة علمية خالصة عظمى أنى للتابعي أولي أو لغيري بمثلها.
6- زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم - رسوله صلى الله عليه وسلم - ونهج علماء الأمة وأخيارها وبررتها على هذا المنهج أبداً.
7- قذف الصحابي إذا كان القصد منه رد ما جاء به من الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتقاداً على سبيل رد الحكم فهذا: كفر.
8- ظهر لمز الصحابة حين ظهوره الخوارج افضة والمنافقين.
9- ثم ظهر الإمعات من سنة/40هـ حتى اليوم بطرق ملتوية سيئة فيها جهل وعمى، جهل بمعنى الصحبة وجهل بحقيقة السند وجهل بحقيقة ومراد الجرح والتعديل والطبقات وعمى بيّن ظاهر عما هو معلوم من الدين بالضرورة بحق الصحابة،
10- كل من لمز صحابياً فقد بلي بنفسه وما له ودينه وهذا أمر مشاهد في حالات كثيرة لأنه يقع في دائرة دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - (عليه) بمفهوم ومنطوق حديث (لا تسبوا أصحابي) الحديث، ولآثار أخرى.
11- ولعل الجهل والخبث الفكري بحقيقة التوحيد وما حمله الصحابة الكرام من النص يعطيان فسحة للنيل من مثل: أبي هريرة وأبي بكرة وسواهما رضي الله تعالى عنهم، فالجهل المركب وعمى البال والبدع وسوء الخلق وسوء التربية تجر هذه إلى نقد أولمز الصحابة أو أحد منهم،
وإذا كان ما جرى بين (علي/ ومعاوية) رضي الله تعالى عنهما يجب الإمساك عنه لأن لهم حسنات عظاماً ولأن من أصاب منهم فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر فكيف الابتداء بالنقد خاصة لمز وغمز النسب وقد مح قوله صلى الله عليه وسلم «دعوها فإنها منتنة، وليس منا من دعا بدعوى الجاهلية».
وهذا (زيد بن حارثة) يتزوج (زينب)، وهذا بلال يقول عنه عمر «أبوبكر سيدنا وأعتق سيدنا»، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم (يؤمر ويقدم) أسامة بن زيد بن حارثة على جيش عظيم فيه وجوه الصحابة ثم لما توفي - صلى الله عليه وسلم - يكمل المسيرة أبوبكر ويسير في ركاب أسامة.
وهذا أبو بكرة (نفيع بن الحارث قام الاجماع على أنه من سادات الصحابة الكبار، ولذلك روى له المحدثون وعظمه وأجله علماء الأمة في
الطبقات/ لابن سعد، أسد الغابة/ لابن حجر» الاستيعاب/ لابن عبدالبر وسواهما،
ولعل من له قلب حي أو يُلقي السمع وهو/ شهيد ولعل من له (قلب) ويلقي العلم وهو أمين يُدرك حقيقة ذلك،
وكم أطمع من كافة المسلمين وعلماء الأمة ومفكريها ومؤرخيها أن يدركوا ما يراد بأئمتهم الكبار ويعالجوا ذلك كل بقدر استطاعته وبذله، وقد/ بعثتُ إلى المجمع اللغوي بالقاهرة، وكذا اتحاد المؤرخين العرب والمجمع العلمي بدمشق بنسخة من كلمتي هذه لتدارك هذه الحال اللازم نظرها بإذن الله تعالى،
وكم طاب للأمة مبادرة سمو الأمير/ نايف بن عبدالعزيز/ أعزه الله بطاعته حين رأى ضرورة حماية السنَّة بالاهتمام بالحديث النبوي الشريف ورصد الدوافع الحسية والمعنوية لحفظه وبحثه ونظر فقهه الداعي إلى تجديد الاجتهاد والأخذ بأسباب بعث الحفظ والفهم والتأصيل حماية للسنَّة وحملتها من الصحابة والتابعين الذين أدوا وبذلوا وجدوا اجتهدوا.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved