Friday 16th January,200411432العددالجمعة 24 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد .... ركن الإرشاد ....
لا كفارة عليك
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي الركبان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

* امرأة تعمدت إسقاط جنينها في الشهر الأول وهي نادمة على فعلتها هذه.. فما كفارة فعلها؟
أم وضحى - الباحة
- لا كفارة على السائلة لأن الكفارة إنما تجب على من أسقطت جنينها خطأ وقد نفخت فيه الروح، أما إسقاطه وهو في الشهر الأول، فهذا أمره يسير وقد ذهب جمع من العلماء إلى جوازه متى دعت إليه حاجة وحتى عند من قال بعدم الجواز فإنهم لا يوجبون فيه كفارة وإنما التوبة والاستغفار.
ترك هذا الأمر أولى
* أنا رجل أعمال، ولديّ نية في بناء دار للأيتام في أحد البلاد الإسلامية، فهل يجوز أن أبنيها من أموال الزكاة؟ أرشدوني مأجورين.
أبو عبدالرحمن - جدة
- الزكاة يتعين تمليكها لمستحقيها وبناء دار للأيتام ليس من هذا القبيل، اللهم إلا علي القول في التوسع في مفهوم قوله عزَّ وجلَّ: (وفي سبيل الله) ولكن القول بأن ذلك خاص بالجهاد لعله أقرب إلى الصواب، فالأولى لا يصرف الإنسان زكاته في مثل هذا المجال خروجاً من خلاف العلماء.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved