* الرياض - عبدالله العاصم:
أوضح ل «الجزيرة» محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أنه يجوز للمشترك في التأمينات إضافة مدة بأثر رجعي إذا ثبت لدى مؤسسة التأمينات قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وكان صاحب العمل خاضعاً للنظام خلال تلك الفترة المراد تسجيلها بأثر رجعي وتعهد بسداد المبالغ المستحقة عنها.
وأكد أن نظام التأمينات لا يجيز شراء المدد، وقال: يجيز النظام إضافة المدة الاعتبارية وهي قاصرة على حال بلوغ المشترك سن الستين أو ثبوت عجزه أو وفاته بعد ترك العمل وتوفرت لديه مدة اشتراك 60 شهراً على الأقل فتضاف المدة المكملة لمدة 120 شهراً.
وعن كيفية حساب الأجرالشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات، قال محافظ التأمينات: بالنسبة للذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب أجره اليومي في 20 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، ومن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب 240 ساعة تقاضى عنها أجرا على أنها شهر، ومن يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وأضاف: بالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك في ذات المنشأة أساساً للحساب.
|