Sunday 4th January,200411420العددالأحد 12 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى

زكاة الأراضي
* ساهمت في أرض بمائة ألف ريال وطالت المدة إلى عشر سنوات وبعد ذلك تم توزيع رأس المال مع الإرث وسبب هذا التأخير نزاعاً حصل بين صاحب الأرض الذي ساهمنا معه والأرض المجاورة بسبب اختلاف الأمتار فكيف نزكي هذه المائة ألف ريال؟

عبدالرحمن العمير - الرياض
- إذا كانت هذه الأرض معروضة للبيع وبامكانهم أن يبيعوها فعليهم أن يزكوها لكن إذا كانت غير معروضة للبيع وفيها نزاع منع صاحب المساهمة من بيعها وتصفيتها فلا تزكى في جميع السنوات بل يطرح من المدة مدة النزاع فمدة النزاع ليس فيها زكاة والمدة التي هي معروضة للبيع فيها تزكى فمدة النزاع لا تحسب في الزكاة أبداً سواء كانت خمس سنين أو تسع سنين أو سبع سنين، وغير مدة النزاع تبقى مالا مملوكاً معروضاً للتجارة يباع ويشترى فتجب فيه الزكاة.
***
زواج السني من مذهب آخر
* لي صديق مسلم سني يرغب في الزواج من امرأة مسلمة من مذهب آخر فهل يجوز ذلك؟
عبدالرحمن العبدالقادر - الأحساء
- يجوز للمسلم السني أن يتزوج امرأة مسلمة من أي مذهب إذا كان يعلم أنه سيؤثر عليها وأنه سيكون سبباً في صلاحها أما إن كان يعلم أنها لن تستفيد من هذا الزواج صلاحاً فلا زواج ممن يصر على كبائر الذنوب ويمتنع عن قبول الحق.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved