عمم سعادة المدير العام المساعد لرعاية الشباب على الأندية بخصوص التقيد بالوثائق اللازمة حتى تستطيع الحصول على اعاناتها وذلك:
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 964 في 28/12/87 المبلغ للامر رقم 283 في 4/1/88هـ المتضمن القواعد السنوية الثابتة لصرف الاعانات وفقا للأسس التي تضمنها قرار معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 285 في 15/3/1385هـ وهذه هي الوثائق اللازمة:
أولا: أ- صورتان من محضر آخر اجتماع للجمعية العمومية التي عقدت لناديكم.
ب - صورتان من محضر توزيع المراكز بين أعضاء مجلس الادارة.
ج- صورتان من محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تفويض الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق بالقبض والصرف والتوقيع على الشيكات.
د- ايصال مرقم (ذو نسختين لنائبه تحفظ بالنادي) بالمبلغ المقرر تحويله الى حساب النادي في البنك بعدما يصلكم ما يبين مقدار الاعانة.
هـ- نسختان عن اسم البنك المودع فيه أموال النادي مع ايضاح رقم الحساب.
و - خمسة نماذج عن تواقيع الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وممهورة بختم النادي.
ز - شيك على البنك الأهلي التجاري بمبلغ مائتين (200) ريال للاندية الرياضية ومائة ريال (100) للاندية الريفية لقاء اشتراك النادي في الصندوق الرياضي.
ثانيا: تقدم الأوراق المطلوبة الى مكاتب رعاية الشباب بالمناطق لتقوم بتوقيعها وختمها بخاتم المكتب ثم رفعها للادارة العامة بعد استكمال جميع نواقصها.
ثالثا: تقوم إدارة رعاية الشباب بمراجعة الاوراق المرفوعة اليها ومطابقتها على سجلات النادي وأسماء المفوضين بالصرف والقبض والتوقيع والتأكد من اعتمادهم رسميا ضمن أعضاء مجلس إدارة النادي.
رابعا: تقوم الوزارة بعد ذلك بايداع اعانة كل نادٍ في البنك المتعامل معه وتحت رقم حسابه الخاص.
خامسا: إذا تبين لادارة رعاية الشباب ان هناك عملية صرف قد جرت دون موافقة مجلس الإدارة وخلافا لما جاء في اللائحة الموحدة للاندية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 229 في 3/3/1388هـ أو ان هذا الصرف قد تم دون أن يكون بموجب مستندات وفواتير رسمية فإن المسؤولين عن الصرف والمفوضين به الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق سيتحملان كل المسؤوليات التي تنتج عن هذه المخالفة المالية التي قد تصل الى تغريمهما من حسابهما الخاص بالتساوي بينهما؛ لذلك يجب على الاندية أن تقوم بتنفيذ ما ذكر للحصول على اعاناتها بالسرعة الممكنة وان كل نادٍ يتأخر عن بعث الاوراق المطلوبة لغاية الربيع الثاني سوف يتحمل مسؤولية تأخير صرف اعانته.
|