* الرياض- عبدالله العاصم:
رفعت وزارة التجارة مشروع نظام المكاتب العقارية إلى المقام السامي متضمنا العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين لاحكام نظام المكاتب العقارية. وعلمت «الجزيرة» ان العقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وإغلاق المكتب مدة لا تزيد عن سنة، وسيتم معاقبة المخالف بإحدى العقوبات السابق ذكرها او بها جميعا، وفي حالة العودة للمخالفة سيتم شطب السجل التجاري ونشر العقوبة في احدى الصحف المحلية. يذكر أن هناك ثلاثة شروط مقررة لطرح المساهمات العقارية وهي ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرف التجارية، وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على الا يتجاوز ثلاث سنوات، واخيرا بيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة، اضافة الى ما رأته وزارة التجارة والصناعة استكمالا لتطبيق هذه الشروط من ضرورة احضار صك الملكية للارض المراد طرحها للمساهمة وان يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية وحتى تمام التصفية وان يكون طرح المساهمات العقارية مقصورا على المكاتب العقارية المرخص لها وشركات التضامن.
|