* كتب - عبدالله الرفيدي:
أكد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء أن المقصود من عدم جواز ما تقوم به المصارف من التورق في عملية الإقراض هو أنها تقوم بشراء المعادن غير «الذهب والفضة» من الأسواق الخارجية مثل أوروبا. وأشار المنيع إلى ضرورة أن يكون الشراء من داخل المملكة للمعادن أو غيرها مثل السيارات والأسهم وغير ذلك.
وقال الشيخ المنيع في تصريح خاص بال«الجزيرة» وحول تراجعه عن فتوى جواز الصكوك الإسلامية في البحرين قال الشيخ عبدالله لقد أوضحت ذلك خلال مجلس المجمع الفقهي الذي عقد مؤخراً وأوضحت بأنها غير جائزة كونها بيعاً صورياً لنصف مطار وهذا تحايل وبذلك أكون رجعت عن ما أجزته سابقا بعد أن اتضح الأمر.
واختتم المنيع تصريحه قائلاً إن ما تقوم به المصارف المحلية من بيع السلع المحلية حالياً مثل السيارات والأسهم جائز ولا يحتاج المستفيد أن يستخدم السلعة حيث أن الأمر متروك له في بيع السلعة بعد شراء المصرف لها.
الجدير بالذكر أن المواطن يتلقى تمويلاً مصرفياً بشراء سيارة ويدفع المصرف ثمنها إلى معارض سيارات محددة متفق معها سلفاً مع المصرف بعد أن يحدد المواطن قيمة السيارة عبر عرض يقدمه له المعرض ثم يقوم المواطن ببيع السيارة على المعرض الذي يدفع له بدوره قيمة السيارة بعد أن خصم منها نسبة معينة تختلف من معرض لآخر.
وكان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة قد تناقش مسألة التورق التي تقوم بها المصارف المحلية وأشار المجلس في بيانه الصادر عن ذلك بأنه بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع فإنه قد تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة «ليست من الذهب والفضة» من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق.
وصدر عن المجمع قرار بذلك حيث أقر عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه سابقاً وجاء في البيان:
إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
وأن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
وأن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.
وأوصى مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى. كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن ستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضا بزيادة ترجع إلى الممول.
وبذلك القرار أصبح على البنوك المحلية مراجعة ما تقوم به من تورق حيث يتوقع أن تتدخل مؤسسة النقد بوجود إيضاح الفرق بين البيوع التي تقوم بها البنوك واقتصاد التورق على السلع المحلية التي يمكن لها أن تقع في يد المستورق.
وكانت البنوك قد تنافست في تقديم فروق بالمرابحة والتورق وقامت بحملات إعلانية حيث استطاعت تقديم تمويلات بالمليارات.
|