* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى خلال جلسته الثانية والخمسين من دورة الانعقاد الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الاستاذ بكري بن صالح شطا قواعد تنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين ومن يماثلهم من المدنيين الذين تعرضوا لما تعرض له العسكريون في المعارك.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن المجلس اقر هذا التنظيم وفقاً للآتي:
اولا- الحالات التي يشملها هذا التنظيم:
الحالة الاولى: كل من توفي في ميدان المعركة او خارجها بسبب الحرب مع العدو او توفي أثناء حفظ الأمن او العمليات العسكرية والتمارين العسكرية كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة.
الحالة الثانية: ما دون الوفاة كل من اصيب بالآتي: الشلل الكامل، فقدان العقل « الجنون»، فقد العينين كلتيهما او الرجلين كلتيهما او اليدين كلتيهما، وذلك في ميدان المعركة او خارجها بسبب الحرب مع العدو او اثناء حفظ الامن او اثناء العمليات والتمارين العسكرية ويشمل المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة وفقا لما تقضي به الفقرة «3» من رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ حيث نصت على «أن تحدد حالات العجز الكلي والجزئي ونسبتها المئوية بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية الذي يصادق عليه الوزير».
الحالة الثالثة: من فقد اثناء المعركة ولم تعلم حياته او مماته يدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون اثناء معركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية او حفظ الأمن.
ثانيا: المستفيدون من هذا التنظيم هم الزوجة والابناء ذكور واناث والوالدان او احدهما من الذين يعتمدون على العسكري والمدني في تأمين السكن ومن يعولهم شرعا.
ثالثا: يتم تنظيم سكن الحالات المذكورة كما يلي:
1- السماح للحالات المذكورة او اسرهم بالبقاء في السكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية او المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية او لمن استأجرت لهم قطاعاتهم العسكرية مساكن وذلك حتى تؤمن لهم الدولة السكن المناسب.
2- المشمولون بهذا التنظيم يسكنون على حسابهم الخاص أو في املاكهم يدفع لهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال مبلغ مقطوع لمرة واحدة. اما اذا خرج المستفيدون من الاسكان او البيوت المستأجرة لهم من قبل قطاعاتهم العسكرية وقبل نهاية الخمس سنوات فيعطون مبلغا مقطوعا عن كل سنة باقية قدره خمسة وعشرون الف ريال.
4- يمنح المستفيدون قطعة ارض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعدة للتوزيع.
4- اعطاء هذه الاسر الاولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه، اما من سبق له الاقتراض في تعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالاعفاء.
|