Friday 5th december,200311390العددالجمعة 11 ,شوال 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الحُكم العادل الحُكم العادل

* س: - حكم عليَّ وعلى شخصين آخرين بحكم كان في مساره عدلاً وكريماً ولم نعترض على الحكم حتى جاءنا جار لنا قديم وهدانا إلى مُستندات مُهمة تفيدنا بل تبين منها ان: الحق معنا وقد أصابنا من جراء ذلك الحكم همٌّ وقلق لعلمنا أن: الحق معنا لولا فقد ما جاء به ذلك «الجار» نحن في «حالات نفسية» وأنت ممن يسعى إلى تحقيق إحقاق الحق، والسؤال هل يمكن إعادة النظر في الحكم بعد الذي وجدناه..؟

عبدالله م.م.م / محمد أ.م.ع الزلفي
* ج: - هذا قد يحصل لأسباب منها ما يكون قد أشرتم إليه، ومنها العجلة، ومنها النسيان، ومنها الفقد، فقد أوراق أو وثائق أو صكوك، ومنها ما يكون بسبب ضعف شخصية «المدعي» أو «المدعى عليه» فلا يحسن التعبير ولا ايصال المراد لأخذ حقه، ومنها التردد أو الخوف إذا كان الخصم قويا بحال ما من الحالات، وشرح هذا وبيانه يطول،
وما تسألون عنه قد رأيت «ديوان المظالم» قد أجاب عليه إجابة مُفصلة وذلك في المنشور العلمي المهم الذي أعده الشيخ/ منصور المالك جاء في ص65/66/67 ما يلي:
نظامية إعادة النظر في الحكم(1).
1 إذا ظهرت أوراق أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن تلك الأوراق أو الوقائع تبرئة المحكوم عليه كان له ولممثل الادعاء ان يطلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده في المدة المحددة لذلك.
2 إذا لم تظهر أوراق ولا وقائع من شأنها تبرئة المتهم وكان الحكم في هذه الحالة غيابيا جاز للمحكوم عليه ان يطلب إعادة النظر فيه خلال المدة المحددة لذلك.
3 المدة المحددة لطلب إعادة النظر في الحكم كالمدة المحددة للاعتراض عليه ثلاثون يوما من تاريخ الابلاغ بالحكم. ويوجه الطلب بإعادة النظر في الحكم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة المختصة.
4 يجب ان يشتمل الطلب بإعادة النظر في الحكم على الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه وعلى الأسباب والمبررات لطلب إعادة النظر فيه.
5 الدائرة المختصة بإعادة النظر في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه هي الدائرة التي أصدرته، فيحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إليها لتعيد النظر فيه.
6 يتعين على الدائرة حين إعادة النظر في الحكم ان تعيد المحاكمة في مواجهة المتهم، لمعرفة ما قد يجد فيها من الوقائع والمستندات.
7 الأحكام التي تدخلها إعادة النظر فيها هي الأحكام الجزائية والتأديبية.
8 إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق ان أخذت به، أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق، رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليتخذ الإجراءات النظامية للنظر في العدول عنه.
9 ترجع مسؤولية العدول عن الحكم إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة يختارهم من رؤساء الدوائر، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء.
10 توقع نسخة الحكم الأصلية من رئيس الدائرة وأعضائها وأمينها، فإن كانت الدائرة مكونة من عضو واحد وقعت منه ومن أمين الدائرة وتحفظ هذه النسخة بعد توقيعها في ملف الدعوى.
11 وتوقع نسخة إعلام الحكم من رئيس الدائرة وأمينها، وتختم بخاتم الدائرة.
12 إذا تضمن الحكم الصادر من الديوان ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية سلم نسخة منه إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما، كما يسلم نسخة منه إلى كل ذي علاقة(2).
أما إذا لم يتضمن الحكم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة اقتصر تسليمه على من يعنيهم، وأصحاب العلاقة به دون سواهم.
13 على الدائرة التي تصدر الحكم ان تعلم أطراف الدعوى عند النطق به أو عند تسليم نسخة إعلام الحكم بأن لهم حق الاعتراض عليه، وان يطلبوا تدقيقه خلال المدة المحددة لذلك(3).
14 من يحق له الاعتراض على الحكم(4):
أ إذا كان الحكم في دعوى جزائية أو تأديبية كان حق الاعتراض عليه للمدعي العام وللمحكوم عليه(5).
ب وإذا كان الحكم صادراً في دعوى إدارية متعلقة بشؤون الخدمة المدنية كان حق الاعتراض عليه لكل من المدعي والجهة المدعى عليها، مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة(6).
ج وإذا كان الحكم صادرا في دعوى إدارية غير متعلقة بشؤون الخدمة المدنية كان حق الاعتراض عليه للمدعي والجهة المدعى عليها، بالإضافة إلى ديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية.
د وإذا كان الحكم في دعوى تجارية اقتصر حق الاعتراض عليه على أطراف النزاع المدعي والمدعى عليه. ومدة الاعتراض على الحكم ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليمه، وذلك في جميع الدعاوى(7).
15 إذا قدم على الحكم اعتراض ممن يحق له الاعتراض عليه في المدة المحددة كان واجب التدقيق ولم يجز تنفيذه قبل ان يتم ذلك فيه.
وإذا لم يعترض على الحكم الصادر في غير الدعاوى الإدارية كان نهائياً واجب النفاذ.
وإذا لم يعترض على الحكم الصادر في دعوى إدارية وهو غير متعلق بدعاوى التعويض والمنازعات الناشئة عن العقود، كان الحكم نهائياً واجب النفاذ.
وإن كان متعلقاً بالتعويض والمنازعات الناشئة عن العقود، وهو في غير صالح الجهة الإدارية فلا أثر لعدم الاعتراض عليه ولم يصح تنفيذه قبل تدقيقه.
فإن لم يعترض عليه وهو في صالح الجهة الإدارية كان نهائياً واجب النفاذ.
16 يجب ان يشمل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1 البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى.
2 بيانات الحكم المعترض عليه.
3 تاريخ إبلاغ الحكم.
4 الأسباب التي بني عليها الاعتراض.
المراجع:
(1) المادة الحادية والأربعون والثانية والأربعون من قواعد المرافعات
(2) المادة التاسعة والعشرون من قواعد المرافعات.
(3) المادة الحادية والثلاثون من قواعد المرافعات.
(4) المادة الخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من قواعد المرافعات.
(5) المادة السابعة والثلاثون من قواعد المرافعات.
(6) المادة الخامسة والثلاثون من قواعد المرافعات.
(7) المادة الحادية والثلاثون والخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من قواعد المرافعات.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved