* الخرمة - سعد الخرجي:
اشترطت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على الراغبين استيراد الصقور إلى المملكة لأي غرض من الأغراض بضرورة استيفاء المتطلبات واتباع التعلميات التالية:
- التقدم بطلب إذن استيراد خطي موقع من صاحب الطلب يحدد به عدد وأنواع الصقور المراد استيرادها والغرض من الاستيراد مع تحديد منفذ الدخول، وترفق به المسوغات التالية:
نسخة من ترخيص سلطات الحياة الفطرية (مكتب سايتس (CITES) في دولة المنشأ ولا تعتبر دولة العبور مصدرة أو دولة منشأ، صورة واضحة لهوية صاحب الطلب، العنوان البريدي الكامل للمستورد وهاتفه، العنوان البريدي الكامل للمصدر وهاتفه.
- بالنسبة للطيور المنماة تحت الأسر (الصقور المفرخة) فيجب كتابة رقم شريحة التعريف الإلكترونية (ميكروتشيب) ورقم الحلقة المعدنية المثبتة على الصقر ضمن طلب الاذن.
- بالنسبة للصقور المدرجة في في الملحق الأول لاتفاقية سايتس مثل صقور الجير والشاهين وكذلك الصقور المهجنة من أحد هذه الأنواع.
تمنح الهيئة موافقة مبدئية على الاستيراد لتقديمها لمكتب سايتس في الدولة المصدرة التي بموجبها يمنح الترخيص النهائي بالتصدير والذي بموجبه تمنح الهيئة الترخيص النهائي بالموافقة على الاستيراد.
- بالنسبة للراغبين في استيراد الصقور لأغراض تجارية فيتعين تزويد الهيئة بنسخة من السجل التجاري الذي يمارسون بموجبه هذا النشاط.
واشارت الهيئة إلى أنه في جميع الأحوال فإن اجراءات اصدار أي ترخيص استيراد أو تصدير لأنواع فطرية أؤ منتجاتها تتطلب ما لا يقل عن 15 يوم عمل من تلقي الهيئة الطلب مع كامل مسوغاته المشار إليها.
علما بأنه لن يكون من الممكن فسح أي صقور للدخول إلى المملكة عند وصولها إلى أحد المطارات ومنافذ الدخول البرية أو البحرية قبل الحصول على الترخيص المسبق بالاستيراد وسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق من لم يتقيد بالتعليمات.
|