* الرياض - عوض مانع القحطاني:
تم السماح للموظف السعودي ممن يشغل المرتبة الخامسة فما دون في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادل هذه المرتبة في السلالم الوظيفية الأخرى وكذلك المستخدمين أو المعينين على بند الأجور بالتغيب عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في كل عام وذلك اضافة الى عيد الأضحى المبارك للعمل خلال موسم الحج لدى احدى شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين على أن تحدد وزارة الحج مواعيد بدء تلك المدة ونهايتها حيث تبدأ قبل الخامس عشر من شهر ذو القعدة وفق الضوابط التالية:
* توفر الشروط المطلوبة للعمل «سائقاً أو فنياً» حسب ما تحدده وزارة الحج.
* موافقة الجهة التي يتبعها الموظف بناء على طلب من «النقابة العامة للسيارات» على السماح له بالتغيب عن عمله مع استمرار صرف راتبه كاملاً وبدل النقل الشهري للمدة اللازمة لذلك على ألا يتجاوز الثلاثين يوماً المحددة أعلاه، إضافة الى اجازة عيد الأضحى المبارك سواء كانت كلياً أو جزءاً منها قبل اجازة عيد الأضحى المبارك أو بعدها دون أن يؤثر ذلك على رصيد الموظف من الاجازات.
* على شركة النقل المستفيدة أن تعد تقريراً عن أداء الموظف وسلوكه وانتظامه في عمله وتتولى «النقابة العامة للسيارات» اعتماده ثم ارساله لجهة عمل الموظف في مدة أقصاها نهاية صفر من كل عام.
وأبلغت وزارة الحج قطاعات الدولة بهذه الضوابط وأرفقت بها نماذج للراغبين للعمل في هذه الشركات.
|