* الرياض الجزيرة:
أوضحت العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتقاعد ان أحكام نظام التقاعد تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل في جميع قواعد الاستحقاق والتخصيص والصرف ومن ذلك ان حقوق المرأة لا تسقط بعد وفاتها كما يتصور الكثير من الناس بل يتم تخصيص ما يستحق لها من معاش تقاعدي لأبنائها حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب فلقد حدد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393هـ نطاق سريانه على جميع الأشخاص السعوديين المدنيين حسب ما نصت عليه المادة الثانية، كما أشار النظام في الفصل الأول الى ان الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد سواء كان رجلاً أم امرأة وقد أكد النظام ان جميع الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها في ذلك شأن الموظف فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حاليا سن التقاعد بستين سنة ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف عنه للموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11% بدلا من 10% ويعتبر ذلك ميزة للمرأة.
واوضحت العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتقاعد ان نظام التقاعد قد كفل للمستحقين من ورثة الموظفة بعد وفاتها تخصيص معاش تقاعدي لهم وهم الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمداً في اعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباع المعاش إذا كان اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي فالمرأة هنا كالرجل تماما وهو ما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس سليماً فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
ومن الجدير بالاشارة ان نظام التقاعد قد كفل أيضا للمرأة الموظفة تخصيص المعاش التقاعدي وصرفه بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفا أو متقاعداً إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب.
واضافت العلاقات العامة ان النظام قد كفل للمستفيدة من الورثة من الاناث في حالة ايقاف نصيبها إما لتوظفها وإما لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها الوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية أو ترملها.
ومن كل ما سبق يتضح ان نظام التقاعد قد كفل للموظفة الحصول على جميع المزايا الواردة فيه بعد توافر ضوابط الاستفادة من المعاش أو المكافأة وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها.
كما ان للمرأة الحق في تسلم مستحقاتها سواء كانت متقاعدة أو مستفيدة عن صاحب المعاش مباشرة بنفسها أو بتوكيل من تراه للتسلم نيابة عنها باستثناء كون المستفيدة قاصرة أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو الوصي الشرعي.
كما أن المؤسسة العامة للتقاعد سعيا منها للاهتمام بالمرأة سواء كانت موظفة أو متقاعدة أو مستفيدة فقد أنشأت قسماً خاصاً بالنساء تتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة انجاز معاملتها على وجه السرعة والاجابة عن جميع استفساراتها.
وتتلقى المؤسسة العامة للتقاعد جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع على الفاكس رقم «4053645».
جاء ذلك رداً على تساؤل طرحته «الجزيرة» حول ما يثار بين الفينة والاخرى العديد من التساؤلات حول حقوق المرأة التقاعدية وان المعاش التقاعدي لها لا يصرف لأبنائها والمستفيدين عنها بعد وفاتها.
|