* امرأة تقول مات زوجي في حادث مروري، وهي في بلد وأهلها في بلد آخر، فهل يجوز لها ان تنتقل إلى حيث إقامة أهلها لتقضي فيها العدة علماً بأنه لا يوجد لها محرم في محل إقامة زوجها، فماذا تفعل؟
هيفاء - ينبع
- على المرأة إذا توفي زوجها ان تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه وقت وفاة زوجها وليس لها ان تعتد في غيره إلا إذا خافت على نفسها او وجد مقتضٍ يقتضي خروجها من ذلك البيت كما لو كان البيت مستأجراً ولا تجد شيئاً أولا تجد اجرة تدفعها والاخت السائلة ذكرت أنها لا يوجد لها محرم، فإن كانت تعني بذلك انه لا يوجد معها محرم في البيت فإن ذلك ليس بشرط وبإمكانها ان تعتد ولو لم يوجد معها محرم وان كانت تعني بذلك ألا يوجد من يقوم بإيناسها، والدفاع عنها وهي تخاف على نفسها، فإنها في هذه الحالة لها ان تتحول وتعتد عند أهلها أو أهل زوجها.
هذه الوصية صحيحة
* رجل توفي وله بنتان وأوصى لأولاد بناته بثلث التركة فما الحكم الشرعي في ذلك افتوني مأجورين؟
- الوصية لغير الوارث أمر جائز وأولاد البنت غير وارثين فيجوز لجدهم أن يوصي لهم وبناءً على ذلك فإن هذه الوصية وصية صحيحة لا غبار عليها.
|