للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب اصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل مدة الاقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود اصل نموذج «10» أو «11» اخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، او عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.
يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.
يستحق البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة، او من تاريخ الاقعاد عن العمل ان كان لاحقا.
يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير انه اذا ثبت ان صاحب العمل استمر في دفع الاجر رغم استحقاق البدل اليومي واقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع اجر العامل.
يتم حساب البدل اليومي على اساس ان الشهر «30» يوما.
لا يجوز للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر، واذا ثبت انه عمل بأجر ايا كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.
يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على اساس الاجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل، وحده الادنى «400» ريال.
واذا كان المصاب يعمل لدى اكثر من صاحب عمل وقت الاصابة فان البدل اليومي المستحق يحسب على اساس مجموع اجوره التي يدفع عنها الاشتراكات.
يقدر البدل اليومي بواقع «100%» من اجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، او اجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل اذا كانت الاصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرء على الاجر بعد حدوث الاصابة لاي سبب كان.
ويخفض البدل المشار إليه في الفقرة السابقة إلى «75%» اثناء اقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في احدى جهات العلاج، أو في غير ذلك من الامكنة. يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب او صيانة او استبدال الطرف الصناعي أو لاي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة.
|