عندما كان الشاب السعودي يلتحق بالدراسة النظرية، كان يجد صعوبة كبيرة في وجود الوظيفة نظراً للاكتفاء من هذا التخصص في القطاع الحكومي والأهلي أيضاً.
الكثير من الشباب أدرك ذلك وحاول الكثير منهم ان ينخرط في تخصصات نادرة ما زالت تشغل بكوادر غير سعودية خاصة إذا ما علمنا ان نسبة كبيرة من الوظائف الصحية والصحية المساعدة لا تزال تشغل بكوادر غير سعودية في الكثير من المرافق الصحية.
وصلتني رسالة من أحد الشباب الذي يعرض معاناته في الحصول على الوظيفة رغم تخصصه النادر، يقول هذا الشاب في رسالته الموجهة إلى معالي وزير الصحة:
أحمل شهادة الثانوية العامة والتحقت بأحد المعاهد الصحية التجارية المعترف بها من قبل وزارة الصحة بعد ان سمعت عن الكثير من الاغراءات بوجود وظائف كثيرة في التخصص الذي التحقت به وهو تخصص دبلوم أطراف صناعية. تخرجت من المعهد بعد ان دفعت ما يقارب (000 ،40) ريال قيمة الدراسة في المعهد وقمت بالتطبيق العملي في أحد المستشفيات الكبيرة في الرياض، وكنت على قناعة تامة من خلال ممارستي للعمل بأنني لن أواجه أي صعوبة في الحصول على الوظيفة، وكم كانت صدمتي كبيرة وشديدة عندما تقدمت بأوراقي إلى وزارة الصحة والعديد من المستشفيات الخاصة حيث لم أجد القبول، فوزارة الصحة رفضت قبولنا وتعينينا واشترطت اختباراً رغم اجتيازنا لاختبارات المعهد وحصولنا على الدبلوم، ثم أجري لنا اختبار من قبل وزارة الصحة فنجحنا في القسم العملي واشترطت الوزارة التحاقنا بدورة أخرى في وزارة الصحة مدتها ثلاثة أشهر.
ويتساءل صاحب الرسالة:
لماذا تعترف وزارة الصحة بدبلوم ينفذه المعهد الصحي التجاري إذا كانت تنظر إلى خريجيه بأنهم بحاجة إلى مزيد من التدريب النظري؟
ما ذنبنا بعد أن دفعنا ما يقارب (000 ،40) ريال لنبقى مع شهاداتنا في منازلنا؟
لماذا تشترط تلك الدورة الإضافية في وزارة الصحة، ولماذا لم تدرس تلك المواد النظرية التي تراها وزارة الصحة في المعهد الذي تخرجنا منه؟!
إنني أتساءل -والكلام لصاحب الرسالة- لماذا كل هذه الشروط التعجيزية رغم وجود الآلاف من غير السعوديين في مستشفيات وزارة الصحة... لسنا أصحاب تخصصات كتابية لكي نواجه هذه الشروط التعجيزية فتخصصاتنا مطلوبة في سوق العمل والسعودة في القطاع الصحي لن تتقدم إذا كان المسؤولون في المرافق الصحية يواجهوننا بهذه الشروط اللاحقة التي من المفترض ان نبلغ بها أثناء دراستنا، وخصوصاً ان تخصصنا يعتمد على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، إضافة إلى اننا حصلنا على دورات مكثفة في اللغة الانجليزية.
ويختتم رسالته قائلاً: إننا نضع مشكلتنا أمام معالي وزير الصحة، فنحن درسنا على حسابنا الخاص ودفعنا أموالاً اضطر البعض لاقتراضها.ولدينا العديد من المسؤوليات الأسرية.. فهل تنظر لنا وزارة الصحة نظرة أكثر تفاعلاً وايجابية.. نحن أبناء هذا الوطن ومن حقنا على وزارة الصحة ان تقف معنا لا ضدنا، إننا بانتظار القبول فقد مللنا البقاء..
إلى هنا انتهت رسالة هذا الخريج، نضعها أمام معالي وزير الصحة، الذي نحن على قناعة بأنه أول من يساند الشباب السعودي ليأخذ دوره المطلوب في مرافق وزارة الصحة.
لائحة الوظائف التعليمية
نطاق تطبيق اللائحة
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلاً لإحدى وظائفها في المراحل التالية:
«أ» مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي:
«ب» المرحلة الابتدائية.
«ج» المرحلة المتوسطة.
«د» المرحلة الثانوية.
وتشمل الوظائف التعليمية التالية:
«أ» المدرس أو المدرسة.
«ب» المدير أو المديرة.
«ج» الوكيل أو الوكيلة.
«د» الموجه التربوي أو الموجهة التربوية.
المؤهلات حسب المستوى
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف التعليمية تبعاً للمستويات التالية:
المستوى الأول
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة.
المستوى الثاني
2-1 يوضع فيه من تتوفرلديه أحد المؤهلات التالية:
«أ» دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
«ب» دبلوم مركز الدراسات التكميلية.
«ج» الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص.
المستوى الثالث
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
«أ» شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.
«ب» دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
المستوى الرابع
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
«أ» شهادة جامعية غير تربوية.
«ب» شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.
المستوى الخامس
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة جامعية تربوية المستوى السادس:
2- 6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
شهادة الماجستير.
الحد الأدنى من المؤهلات
بعد نفاذ اللائحة
يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعيّن في الوظائف التعليمية، بعد نفاذ هذه الائحة، هو شهادة إعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها.
الدورات التدريبية
والمؤهلات المعادلة
«أ» يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.
«ب» تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
«ج» يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة «1».
كيفية تشغيل
الوظائف القيادية
يشترط لشغل وظائف مدير أو «مديرة»، وكيل أو «وكيلة»، موجه تربوي أو «موجهة تربوية» ما يلي:
«أ» أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية.
«ب» أن تثبت جدارته وفق ما يعد عنه من تقارير كفاية.
العلاوة السنوية
«أ» يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام.
«ب» من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليه تغيير في سلم الرواتب، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
«ج» يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
1- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها خمسة عشر «15» يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
2- إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة «غير مُرضٍ» في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة «مرضٍ» بعد ذلك.
النقل
«أ» يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله.
«ب» لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال مالا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية، كما لا يجوز تكليف الخاضعين لها بأعمال غير تعليمية«*».
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة «10/5» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
سنة التجربة
إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية بدرجة أقل من مُرضٍ، تعاد أوراقه إلى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة «9/1» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
البدلات
«أ» يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1- المستوى الأول 400 ريال.
2- المستوى الثاني 400 ريال.
3- المستوى الثالث 600 ريال.
4- المستوى الرابع 600 ريال.
5- المستوى الخامس 600 ريال.
6- المستوى السادس 600 ريال.
«ب» فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح كما هو موضح بالجدول .
«ج» يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم.
«د» لا يسري حكم المادة «27/16» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة.
مكافأة نهاية الخدمة
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك، وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
1500 ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
«أ» أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
«ب» أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
«ج» تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
«د» من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
«هـ» تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
«و» استثناء من الفقرة «أ» من هذه الشروط- تصرف المكافأة بصرف النظر عند مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرون ألف ريال«1».
الرواتب
أولاً: تنقل رواتب الموظفين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها«*» بالاتفاق بين الديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية «2»:
1- تحديد المستوى
«أ» من يشغل المرتبة الرابعة فما دون ينقل إلى المستوى الأول.
«ب» من يشغل المرتبة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني.
«ج» من يشغل المرتبة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث.
«د» من يشغل أياً من المراتب السابعة أو الثامنة أو التاسعة ينقل إلى المستوى الخامس.
«هـ» من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق ينقل إلى المستوى السادس.
ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي:
«أ» من يحمل مؤهلاً علمياً يؤهله لمستوى أعلى من المستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها، ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله.
«ب» من أمضى أربع سنوات فأكثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ هذه اللائحة ينقل إلى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقية النظامية المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لديه.
2- تحديد الدرجة
«أ» يوضع راتب الموظف في الدرجة التي يساوي صافي راتبها «بعد حسم العائدات التقاعدية» صافي راتبه الحالي «بعد حسم العائدات التقاعدية» مضافاً إليه بدل المهنة.
وإذا لم توجد فيعطى أقرب درجة تزيد على ذلك في نفس المستوى أو أقرب مستوى يليه بسلم الرواتب المرفق بهذه اللائحة.
«ب» يتم تحديد الدرجة المناسبة لمن يشغل وظيفة «موجه تربوي» على افتراض أنه كان يتقاضى بدل المهنة قياساً على المدرس.
ثانياً: لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللائحة من مستوى لآخر إلا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوى وفي حالة النقل يمنح المنقول راتب الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه عند نقله.
ويستثنى من ذلك من يصل إلى نهاية المستوى المصنف عليه فينقل إلى المستوى الذي يليه ويتم النقل في غرة رجب من كل عام، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة في 1/7/1402هـ.
الرواتب
اعتماد الوظائف
يتم اعتماد الوظائف التعليمية في الميزانية العامة لأجهزة التعليم العام المركزية أو في الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمسمى «مدرس أو مدرسة» وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسب حاجتها.
الأحكام غير المنصوص عليها:
فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة «*».
هوامش
** صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1413هـ ونص على:
1- ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وأن يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول.
2- تفوض وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل.
بعد ذلك صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/565 وتاريخ 14/7/1419هـ بتعديل الفقرة «ب» من البند الأول من قرار المجلس رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1412هـ المشار إليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار، حيث يمكن تعيين خريجي برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين.
كما يتم تصنيف من يشغل أياً من المرتبتين «4-5» على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف، ويعين أي من المرتبتين «6و7» على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي أو يزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه مع بدل النقل قبل التصنيف.
- صدر تعميم الديوان سابقاً وزارة الخدمة المدنية حالياً رقم 40792 وتاريخ 6/9/1414هـ التنفيذي لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم «برنامج تأهيل محضري المختبرات» بالدرجة الأولى من المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه إذا لم توجد فيعطى الأعلى منها.
«1» ملحوظة: يلاحظ أن جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة باسم الديوان العام للخدمة المدنية آلت إلى وزارة الخدمة المدنية بعد إنشائها في عام 1420هـ.
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/136 وتاريخ 3/7/1407هـ وأجاز لوزارة المعارف تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل «مدير تعليم» بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة لمدة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص وأن يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة «مدير تعليم».
«*» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/133 وتاريخ 20/5/1407هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16117 في 11/11/1407هـ وألغى حكم الفقرة «ب» من المادة «7» من هذه اللائحة.
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/381 وتاريخ 28/6/1416هـ ونص على إعادة العمل بعجز الفقرة «ب» من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنص التالي:
«ب»- لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية.
«1» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24/10/1406هـ وتضمن الآتى:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان والوزير المختص.
«*» تم اعتماد سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة بموجب المرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 22/1/1402هـ.
«2» صدر توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1415هـ بإيقاف الفقرة أولاً من المادة «11» من لائحة الوظائف التعليمية.
«*» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/194 وتاريخ 28/5/1410هـ والمتضمن الآتي:
أولاً: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي، جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته على التقاعد، حتى نهاية ذلك العام وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/159 في 6/4/1409هـ أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانياً: تسري القاعدة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
«*» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/248 وتاريخ 27/5/1413هـ ونص على تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/194 لعام 1410هـ «المشار إليه أعلاه* بحيث تكون كالآتي:« إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية ذلك العام. أما إذا كانت حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
|