Friday 14th november,2003 11369العدد الجمعة 19 ,رمضان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ضوابط الاجتهاد ضوابط الاجتهاد

وكم يحسن بكم ولو بشكل مبسط تبسيط الاجابة العلمية نحو: اللغة العربية، وضوابط الاجتهاد حتى يمكن للعالم أن يبذل إفتاءً وقضاء وتحريراً للأدلة للوصول إلى وجه المسألة.
كم نطمع منكم ذلك..

محمد مصطفى سليم البيومي
سليمان محمود خيري حمادة / مصر/ القاهرة.
أحمد محمد علوان العوا
- بين مرادكم على وجه معقول حسب فهمي مقدراً لكم السؤال الجيد الذي آمل ان يكون قد وفى فأقول: «فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره سواء كان حساً أو معنى، وفي عرف علماء الشرع واستعمالاتهم يراد بكلمة «الاصل» عدة معان تدل عليه منها:
1- الدليل الصحيح/ فيقال أصل هذه المسألة «النص» أو الاجماع العلمي العام، وبهذا قيل اصول الفقه أي أدلته لأن الفقه ينبني على الادلة ابتناءً عقلياً.
2- الراجح/ مثل قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام الحقيقة لا المجاز فلا يذهب إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
3- القاعدة/ فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة العامة فالأصل تحريم الميتة إلا لمن خاف على نفسه الهلاك فقط.
4- المستصحب/ فيقال: الأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك من الكتاب أو السنة أو الاجماع.
ولايدخل في هذا القياس لأنه ليس أصلاً انما «يعيا» إليه عند العجز عن فهم النص أو عدم الاحاطة ديناً وعقلاً بفقه النوازل.
أما الفقه فهو في اللغة العلم بالشيء والفهم له واستعماله في القرآن الكريم يراد به دقة الفهم وعمق النظر ولطف الإدراك، قال سبحانه { فّمّالٌ هّؤٍلاءٌ القّوًمٌ لا يّكّادٍونّ يّفًقّهٍونّ حّدٌيثْا }.
أما الفقة في اصطلاح العلماء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلة من الكتاب أو السنة.
والأحكام: جمع حكم وهو اثبات أمر لآخر، ويراد بالاحكام هنا ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب او ندب او حرمة او كراهة أو اباحة أو صحة او فساد أو بطلان والملتزم من المسلمين من يتوقف عند مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - دون تأويل أو تبرير،، وكذا الورع من العلماء من يلزم نهج من سبقه من اصحاب القرون المفضلة بعفاف وتقوى وجد ونزاهة، فعالم الأصول/ يبحث عن الأدلة، الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية.
والفقيه/ يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الاحكام الجزئية منها مستعيناً بالقواعد الاصولية والاحاطة بالأدلة الاجتماعية ومباحثها بفهم ومعرفة قوية بالصحيح من الضعيف، والمجتهد ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة إلى علم اصول الفقه إما بالسليقة والفطرة الموهوبة بالنسبة/ للمجتهد/، أو بالنظر وكثرة الاطلاع الجاد المستمر بالنسبة لمن يصل إلى مرتبة الاجتهاد، لكن لابد مع العفاف والورع والتواضع تواضع السكن والمركب والحياة لابد من معرفة الأدلة من وفي موطنها.
معرفة الأدلة الصحيحة والضعيفة.
معرفة الأدلة ناسخها ومنسوخها.
معرفة الأدلة خاصها وعامها.
معرفة الأدلة المتقدم منها والمتأخر.
معرفة الأدلة من حيث الالمام باللغة العربية.
لابد من هذا وعياً وفهماً وإحاطة شخصية دون تكليف الغير ليقوم له بهذا.
«أما نشأة أصول الفقة» فإن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت أحداث كان لابد من نظرها ومواجتهها بالاجتهاد ممن يملكه علماً وعقلاً وورعاً وعدلاً وتواضعاً والاستنباط من الكتاب والسنة إلا أن الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم العظيمة باللغة العربية واساليبها وووجود دلالة الفاظها وعباراتها على معانيها، ولإحاطتهم الجليلة بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم الفذ بأسباب نزول القرآن الكريم والسنة، وإحاطتهم الجيدة الواعية بفقه النوازل ومعرفة سياسة الواقع.
وقد انقضى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم تدون: قواعد علم أصول الفقه وكذلك فعل التابعون، وقد ساروا وربحوا لما ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط والنزاهة والورع والوعي والفهم السديد لأنهم هنا لم يحسوا بالحاجة إلى تدوين القواعد وان اصلوها واسسوها لباقة كلامهم الثابت عنهم.
الا ان ذهاب التابعين منذ سنة 60 هـ حتى 100 هـ اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع كثيرة واختلط المسلمون العرب بالعجم ووفد العجم اليهم بحيث تقلقل اللسان العربي وتعدد:المجتهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط من أجل ذلك أحس كبار علماء القرون المفضلة بالحاجة إلى وضع قواعد وأسس للاجتهاد أخذاً من الكتاب والسنة الصحيحة وتعقيد وتأسيس الصحابة، وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها.
وقد قيل هكذا ان أول من كتب في أصول الفقه أخذاً مما تم على أيدي الصحابة والتابعين هو: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولكن لم نقف على شيء من هذا، والشائع أن أول من دون هذا العلم بصورة مستقلة أخذاً من تأسيس الصحابة والتابعين هو الامام/ محمد بن إدريس الشافعي 204هـ.
وبعد الشافعي كتب الامام أحمد بن حنبل كتاباً في طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وآخر في: الناسخ والمنسوخ وثالثاً في «العلل» ثم تتابع العلماء في الكتابة، وأصول الفقه هو العلم الذي لابد منه لكنه يحتاج إلى / عقل/ صاف/ حر/ نزيه/ أمين، فمنه ينطلق العالم ليفتي ويقضي ويحكم لانه مدخل النظر والاخذ والرد، لكن لابد من توفر شرطه بمعرفة: الصحيح من الضعيف وقوة الورع والعفاف والبحث الذاتي المجرد دون تكليف أحد ليقوم له بهذا، وكم آمل من السائلين الكرام العودة إلى ما يلي: إعلام الموقعين/ لابن قيم الجوزية.
الأحكام/ للآمدي.
المستصفى/ للغزالي.
الوجيز في أصول الفقه/ د/ عبدالكريم زيدان وقد نقلت منه كثيراً في هذه الاجابة.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved