Tuesday 11th november,2003 11366العدد الثلاثاء 16 ,رمضان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

في القانون في القانون

الإجازة الاستثنائية في سنة التجربة
عن مدى إمكانية منح الموظف في سنة التجربة إجازة استثنائية نود أن نوضح أنه استناداً إلى أحكام المادة 28/22 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كانت هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.
***
الموظف الذي يحصل على إجازة لا يلزم بتأمين موظف آخر يقوم بعمله
تصل الصفحة العديد من رسائل الاخوة الموظفين والموظفات الذين يفيدون بأن اداراتهم تلزمهم بأن يؤمِّن كل من يرغب منهم التمتع بالاجازة وكيلا آخر يقوم بعمله اثناء الاجازة.
ونود الافادة انه لم يرد في النظام مايفيد بأن على الموظف ان يأتي بموظف آخر للقيام بعمله.
فمسؤولية توزع الاعمال على مدار السنة تقع على الادارة التي هي المسؤول الأول عن تنظيم الاجازات واشتراط تأمين موظف بديل يقوم بالعمل من قبل الموظف الذي يرغب الحصول على الاجازة يعتبر خللا إداريا في الادارة المشرفة التي لم تتمكن من توزيع العمل وتنظيم منح الاجازات بعيداً عن العاطفة والمجاملة وتطبيقا للعدالة والنظام بين الجميع.
***
صلاحية الرئيس المباشر في الإجازة الاضطرارية
لقد أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السماح للموظف بالغياب، براتب كامل المدة اللازمة لأسباب طارئة اقصاها خمسة أيام متوالية في المرة الواحدة شريطة ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام وهو ما يعرف بالإجازة الاضطرارية أو الطارئة وقد ترك النظام تقدير الموافقة عليها ومنها للرئيس المباشر للموظف وذلك وفقاً لمقتضى المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved