Tuesday 11th november,2003 11366العدد الثلاثاء 16 ,رمضان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي .......... مستشارك النظامي ..........

* الأخ/ مسعد محمد الدوسري يسأل عن موظف حصل على إجازة اضطرارية لمدة سبعة أيام بموافقة رئيسه المباشر وظهر ان رصيده لا يتجاوز ستة أيام فحسم عليه ذلك اليوم. ما مدى نظامية هذا الإجراء؟
المادة «28/10» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على انه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام.
وبناء على ذلك يحسم على صاحب الحالة راتب ذلك اليوم الزائد لعدم استحقاقه له نظاماً، مع ملاحظة ان مدير شؤون الموظفين مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي إجراء مخالف للأنظمة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 320 وتاريخ 26/8/1400هـ.
* الأخ/ عبدالله محمد الزايدي يسأل عن موظف يشغل وظيفة ميكانيكي بالمرتبة السادسة ومؤهله الثانوية الصناعية ولديه دورة «مشرفي وحدات الصيانة» ومدتها أربعة أسابيع من معهد الإدارة العامة فهل يمكن ترقيته إلى وظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة بالمرتبة السابعة بعد إكماله المدة النظامية في المرتبة السادسة؟
يتم تحديد نوعية المؤهلات العلمية والخبرات العملية في ضوء طبيعة العمل الذي تشرف عليه الوظيفة المراد شغلها، ويعتمد ذلك على نوعية الآلات التي تتم صيانتها والنواحي التنظيمية المتبعة في الجهة، وبما انه لم تتضح هذه الأمور في السؤال فانه يتعذر إجابتك إجابة وافية.
* الأخ/ عبدالعزيز محمد الحربي يسأل عن موظف يشغل وظيفة رئيس قسم شؤون الموظفين بالمرتبة السابعة خدمته خمس عشرة سنة بعد دبلوم الثانوية التجارية وحصل عام 1422هـ على البكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية فهل يجوز نقله إلى وظيفة باحث اجتماعي؟
ان وظيفة باحث اجتماعي يطلب لشغلها خبرة في وظائف الشؤون الاجتماعية وهذه الخبرات غير متوفرة لدى صاحب الحالة على ضوء ما أشير إليه في الاستفسار.
أما المؤهل العلمي فانه مناسب لوظيفة باحث اجتماعي بالمرتبة السادسة فقط.
* الأخ/ فهد محمد العناد يسأل عن موظف عيّن على المرتبة الثالثة بعد تخرجه من معهد البريد الثانوي «نظام السنة الواحدة بعد الكفاءة» بوظيفة مأمور بريد في 15/4/1412هـ ثم نقلت خدماته إلى جهة أخرى بوظيفة كاتب بالمرتبة الثالثة وتم تخفيض راتبه من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثالثة؟ فما مدى نظامية هذا الإجراء؟
صاحب الحالة عيّن على وظيفة مميزة لمؤهله العلمي «نظام السنة الواحدة بعد الكفاءة» وفي حالة نقله إلى وظيفة غير مميزة لمؤهله العلمي ولم يمض ست سنوات من تاريخ شغله إياها بانه يعاد تقييم وضعه الوظيفي ويعطى على هذا الأساس المرتبة الثانية وبعد مضي أربع سنوات يرقى للمرتبة الثالثة. وصاحب الحالة يعطى المرتبة الثالثة الدرجة الثالثة وأقدميته عليها من تاريخ 15/4/1416ه .
* الأخ/ محمد عبدالله القرني يسأل هل تدخل البدلات بما فيها بدل النقل ضمن مكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الإجازة؟
المادة «27/21» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصّت على أن تصرف البدلات كل شهر مع الراتب وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وبالتالي فان البدلات لا تصرف عند التعويض عن الإجازة وفقاً للمادة سابقة الذكر.
أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة «27/19» فكذلك لا تصرف فيها البدلات لأنها نصّت على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر، ومفهوم الراتب هو الراتب الأساس لا تدخل فيه البدلات.
* الأخ/ عثمان محمد السيف يسأل عن موظف يشغل وظيفة سكرتير هل يمكن ترقيته إلى وظيفة بمسمى آخر؟
وفقاً لدليل التصنيف فان الموظف الذي تتوفر لديه خبرة على وظيفة سكرتير تقبل للترقية على الوظائف التي لها خبرات في مجال المجموعة العامة للوظائف الإدارية المعاونة. على ان يتوفر لديه شروط الترقية الأخرى المحددة في المادة «10/2» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. وان يكون قد أمضى ست سنوات من تاريخ تعيينه إذا كان تعيينه مميزاً بموجب المؤهل.
والأفضل ان يقوم صاحب الحالة بمراجعة مدير شؤون الموظفين في جهته لإفادته حول ذلك.
* الأخ/ فهد أحمد السليمان يسأل على موظف يشغل وظيفة مدقق شؤون الموظفين بالمرتبة السادسة ويعمل في تدقيق الرواتب مدة بقاء بالمرتبة السادسة فهل يمكن ترقيته إلى المرتبة السابعة بوظيفة مدقق حسابات؟
وفقاً لدليل تصنيف الوظائف يمكن قبول الخبرات المكتسبة في تدقيق الرواتب للترقية إلى المراتب من السابعة فما دون على وظائف مدققي الحسابات، شريطة توفر دورة تدريبية في مجال تدقيق الحسابات وملائمة لمستوى الوظيفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أسابيع.
* الأخ/ علي محمد الغامدي يفيد بحصوله على دبلوم اللغة الروسية لمدة ثلاث سنوات من جامعة الملك سعود بعد الشهادة الجامعية ويسأل عن إمكانية حصوله على ثلاث درجات علما بأن مسمى وظيفته هو مفتش مالي ويزاول الترجمة باللغة الروسية؟
اشترط قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 27/11/1408ه منح الدرجات ما يلي:
1 ان يثبت الموظف على وظيفة خاصة بالترجمة.
2 ان يمارس الموظف عمل الترجمة الفورية أو المكتوبة باللغة المتخصص فيها.
* الأخ/ أحمد عبدالله الشمري يسأل عن إمكانية ترقيته من وظيفة أخصائي إدارة خدمات صحية إلى وظيفة استشاري إدارة خدمات صحية؟
ان وظائف إدارة المرافق الصحية ليس من ضمنها مسمى وظيفة استشاري إدارة خدمات صحية وفق ما ورد بدليل تصنيف الوظائف.
* الأخ/ عبدالرحمن محمد الدحيم يسأل عن مسميات الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية؟
ان وزارة الخدمة المدنية لا تنفذ أي دورات تدريبية إطلاقاً وإنما توجد لجنة بمسمى «لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية» مقرها الوزارة مناط بها اختصاصات متعددة منها رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين، والتنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها، وبناء على ذلك فقد قررت بان يكون معهد الإدارة العامة هو الجهة المختصة بتدريب موظفي الدولة في المجالات الإدارية واللغة الإنجليزية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هي الجهة المختصة في المجالات الفنية والمهنية وما عدا تلك الجهتين فيجب أخذ موافقة اللجنة المسبقة على تنفيذ أي برنامج بها، كذلك تختص اللجنة بالنظر في طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج والتي ترد إليها من مختلف الجهات الحكومية حيث تنظر في طلبات الترشيح ومدى توفر ضوابط وشروط الابتعاث فيها لتتم إجازتها، ولا توجد هناك برامج محددة أو مراكز تدريبية معينة يتم الابتعاث لها وإنما الترشيح والاختيار يتم عن طريق جهة الموظف بناء على حاجة العمل والموظف ووفق الخطة التدريبية المعدة سلفاً والقرار يصدر عن اللجنة التدريبية.
أما بالنسبة لتعميم البرامج التدريبية على الجهات والأجهزة الحكومية فان أمانة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية تقوم بتعميم جميع ما يرد إليها من برامج ومنح تدريبية من الجهات المختلفة «كالوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة العمل الأمريكية..» على الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب طبيعة ومجال البرنامج أو المنحة.
والترشيح لأي منها يتم عن طريق جهة الموظف بعد توفر شروط البرنامج أو المنحة في الموظف وتطلب عمله للتدريب في نفس المجال ثم ترفع الترشيحات إلى اللجنة بعد الحصول على قبول في البرنامج لإصدار قرار الابتعاث من قبلها.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved