يقول فضيلة الشيخ عبد الله المنيع بأنه يجوز افطار الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما.
والقضاء بعد ذلك واطعام مسكين عن كل يوم تفطره الواحدة منهن والاطعام نصف صاع من غالب قوت البلد قمحاً أو ارزاً أو من غيرهما والصاع مقداره ثلاثة اكيال تقريباً وفي ذلك احتياط لحظ المسكين والله اعلم.