Saturday 8th november,2003 11363العدد السبت 13 ,رمضان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

التجارة تضع لائحة تنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالمملكة التجارة تضع لائحة تنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالمملكة

* تقرير - سلطان المواش:
أصدرت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة والتي قامت بدورها بتعميمه على منتسبيها وقد صدرت هذه اللائحة بالاتفاق مع كل من وزارة الداخلية - والصحة والزراعة والصناعة والكهرباء - الشئون البلدية والقروية - وللاطلاع على كامل اللائحة يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت www.commerce.gov.sa.
وتتضمن اللوائح الجديدة من إحدى عشرة مادة..
المادة الأولى وهي تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أسماء الوزارات والوزيرالمختص والهيئة للمواصفات والسلع التجارية والعينات والاختبار- والمختبر- والنظام- وشهادة الاعتماد، والمواصفات القياسية المعتمدة. والمادة الثانية تخص الجهات التالية بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة- وزارة الداخلية المختبرات الخاصة بالمتفجرات والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة المتفجرات وزارة الصحة المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات البيولوجية والأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ووزارة الزراعة، المختبرات الخاصة بالسلع الواردة في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة ووزارة التجارة المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص- أما المادة الثالثة- تقدم طلبات الترخيص المبدئي للمختبرات للإدارة المختصة التي تمدد بقرار من الوزيرالمختص أما المادة الرابعة فتقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وفي حالة قبوله يمنح المتقدم مبدئياً ويخوله استكمال متطلبات الحصول على الترخيص النهائي وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض سبباً ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام الوزيرالمختص خلال المدة المحددة نظاماً.
أما المادة الخامسة مفادها أن يعطى المرخص له مبدئياً مهلة لا تزيد على ستة أشهر لاستكمال الهيكل التنظيمي للمختبر وتعيين المديرالفني السعودي وتحديد الكادر الفني الأجهزة والمعدات اللازمة وشهادة الاعتماد من الهيئة وتقديم موافقة من الأمانة أو البلدية- أما المادة السادسة يُلغى الترخيص المبدئي في حالة مضي ستة أشهر دون استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة. والمادة السابعة يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الترخيص للمختبر لمزاولة النشاط بعد استيفاء. وإكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة- وتحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتكلفة كل اختبار مطلوب الترخيص له بعد موافقة الوزير المختص على توصية اللجنة وتسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف ريال للمختبر الرئيسي وألفان وخمسمائة ريال لكل فرع أما المادة الثامنة: مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات كما أن هناك إجراءات تجديد الترخيص و في المادة التاسعة تقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد مرفقاً به توصية من الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق أما المادة العاشرة توضح أنه يُلغى الترخيص بقرار من الوزيرالمختص في حالة شطب السجل التجاري أو إلغاء شهادة اعتماد المختبر والاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للسلع المستوردة وهناك المادة الحادية عشرة يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقاً لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410ه ورقم (84) وتاريخ 1/4/1421ه ويصدر وزير الداخلية القرار اللازم فيما يخص السلع المتفجرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات ويصدر وزير الزراعة والمياه القرار اللازم فيما يخص (حيوانات الأكل الحية بأنواعها- الحيوانات الحية والمفترسة وغير الأليفة. الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها- طيور الزينة بأنواعها بيض التفقيس -السائل المنوي والجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني - مركزات الأعلاف- اللقاحات البيطرية- الأدوية البيطرية- الأسمدة العضوية والبيتموس الشتلات الزراعية - نباتات الزينة - طرود النحل- الفواكه والخضار الطازجة والتمور الحبوب بذور التقاوي. وجميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية ويصدر وزير الصناعة والكهرباء القرار اللازم فيما يخص الكيماويات ويصدر وزير التجارة القراراللازم فيما يخص السلع الأخرى أما المادة الثانية عشرة فتقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها أما المادة الثالثة عشرة- على صاحب السلعة عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإبلاغه من الجهة المختصة والاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض اختبار السلع المنتجة محلياً والمستوردة.
أما المادة الرابعة عشرة فمفادها يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة والمرخصة لغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعروفة في الأسواق أوالمخزنة في المستودعات.
التزامات وواجبات المختبر
من المادة الخامسة عشرة «يلتزم المختبرالخاص المرخص» إجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالسلع المرخص لها باختبارها إلا إذا كان هناك تحديد لنوع الاختبارات المطلوبة من الجهة المختصة. وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للسلعة التي تحال إليه. تطبيق طرق الاختبار- الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص فقط- إيجاد مكتب في الساحات الجمركية يمثل المختبر المُستعان به لغرض الفسح الجمركي- المحافظة على مستوى الأداء المهني الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي، الالتزام بالسرية عند نقل العينة ونتائج الاختبارات، الالتزام بقواعد وأحكام المنافسة المشروعة. والمادة السادسة عشرة وهي يجوز للمختبر الخاص المرخص بعد موافقة الوزارة المختصة الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى المرخصة لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجاً عن نطاق تخصصه مع عدم الإخلال بمسئوليتهما التضامنية- سحب العينات-المادة السابعة عشرة: سحب العينة المستوردة لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين لوزارة الداخلية أو الزراعة أوالتجارة.
أما المادة الثامنة عشرة يتم سحب العينة من السلع المعروضة في الأسواق أوالمخزنة في المستودعات أو من المصانع لغرض الاختبار من قبل مفتشين فنيين تابعين للوزارةالمختصة.
أما المادة التاسعة عشرة يتم سحب العينة على أسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
أما المادة العشرون: يسلم الفنيون من الوزارة المختصة العينة من الإرسالية المستوردة بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال أربع وعشرين ساعة من سحبها مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار أما المادة الحادية والعشرون يلتزم المكتب الممثل للمختبر بنقل العينة من الإرسالية المستوردة إلى المختبر بطرق علمية صحيحة حسب نوعيتها خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها.
أما المادة الثانية والعشرون يسلم مفتشو الجهات المختصة العينة المسحوبة من الأسواق أوالمصانع أو المستودعات إلى المختبر أو المكتب الممثل للمختبر مباشرة مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار بعد تعبئة جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبة أما المادة الثالثة والعشرون: يلتزم الفنيون من الوزارة المختصة بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها. أما المادة الرابعة والعشرون- يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أوما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والمادة الخامسة والعشرون: على صاحب العينة المطلوب إجراء اختبار لها تسديد جميع التكاليف المادية المترتبة على ذلك مقدماً أما المادة السادسة والعشرون يجوز لصاحب العينة التي لم تجتز الاختبارالاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة. أما المادة السابعة والعشرون تضيف المختبرات إلى عشرة قطاعات «مختبرات المواد الغذائية والزراعية- مختبرات الأدوية والمستحضرات البيولوجية- مختبرات الأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل - مختبرات المواد الكيميائية والبترولية - مختبرات المنتجات الكهربائية الإلكترونية - مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية - مختبرات التشييد ومواد البناء- مختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية - مختبرات منتجات الغزل والنسيج- مختبرات القياس والمعايير والتحقق».
أما المادة الثامنة والعشرون تقول: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام مفادها يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم والقيام بما يلي: دخول المختبرات الخاضعة لأحكام النظام المرخصة وغير المرخصة وما يلحق بالمختبر من مستودعات وحجرات وأماكن تخزين العينات وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أو يستعمل جزء منها لغرض السكن ونحوه وسحب العينات ومراقبة الموظفين العاملين بالمختبر والتحفظ على العينات أوالأجهزة أو المعدات المخالفة أو المشتبه في مخالفتها وعلى المستندات المتعلقة بها أما المادة الثلاثون: على موظفي الضبط الالتزام بالسرية والسلوك الحسن وأن يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيادة.
أما المادة الحادية والثلاثون: على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق باستدعاء المخالف وما يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده و إعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توضيح المخالف على كل إجابة وعلى موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع. وتحال الأوراق للإدارة المختصة لرفع الدعوى الجزائية على أن تقوم تلك الإدارة بإبلاغ الهيئة بنتيجة الضبط أما المادة الثانية والثلاثون: لموظفي الضبط الاستعانة بالجهات الأمنية في حالة رفض صاحب المختبر أو أحد العاملين تمكين الموظفين المختصين من أداء أعمالهم. وفي ذلك قامت وزارة التجارة بتعميم ذلك على جميع منسوبيها من الشركات والمؤسسات التي أصدر فيها معالي الوزير قرارا بهذا الصدد رقم (307) يوضح إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved