إضاءة
أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حول الجواز لكبير السن الذي يعاني من بعض الأمراض الترخيص لنفسه بالإفطار دون الاستعانة بطبيب موثوق به؟
فأجاب فضيلته: إذا كان هذا المريض لا يرجى زوال مرضه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ما دام الصوم شاقاً عليه. وعن جواز إخراج الكفارة نقوداً؟.. أجاب فضيلته بقوله: لا يجوز.. لابد أن يكون إطعاماً قال الله تعالى: {وّعّلّى الذٌينّ يٍطٌيقٍونّهٍ فٌدًيّةِ طّعّامٍ مٌسًكٌينُ ..} الآية.
وعن امكانية الجواز للإنسان إخراجها دفعة واحدة كأن يشتري كيس أرز وكرتون دجاج ويعطيها شخصا معينا أو الجمعية الخيرية؟ قال عن ذلك فضيلته: لا يجوز أن يعطيها شخصا معينا لأنه لا بد أن يكون الفقراء بعدد الأيام وعن إخراجها يوما عن يوم قال لا بأس بهذا وإذا تمت العشر الأولى أطعم عشرة مساكين وإذا تمت العشر الثانية أطعم عشرة مساكين وإذا تمت العشر الثالثة أطعم عشرة مساكين غير الأولين ومن جانب آخر، أوضح فضيلته أنه لا يلزم أن يكونوا فردا فردا حيث إن جمعهم في آخر يوم وعشاهم كفى ذلك وإن أعطاها جمعية البر وأخبرهم بأنها كفارة عن صوم واستعدوا لتوزيعها على الوجه المطلوب فلا بأس.
***
بشرط ألا يصل حد الإزعاج
جواز البكاء بصوت عالٍ في المساجد
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
- لقد انتشرت في المساجد خلال شهر رمضان ظاهرة البكاء بصوت عال يصل إلى حد الإزعاج وتجاوز بعض الناس حد الاعتدال وأصبحت هذه الظاهرة عادة عند بعضهم مألوفة فهم يتباكون لبكاء الإمام أو المأمومين من دون تفهم وتدبر.. فهل ورد في السنة الحث على التباكي؟.. وما الفرق بين المتباكي والخشوع الكاذب؟ وهل من توجيه للأئمة المكثرين من البكاء حيث يخشى عليهم أن يداخل الرياء أعمالهم ويزين الشيطان لهم فتختلف النية؟
ولقد أجاب فضيلته بقوله:
- البكاء مسنون عند سماع القرآن وعند المواعظ والخطب ونحوها، قال تعالى: {إذّا تٍتًلّى" عّلّيًهٌمً آيّاتٍ الرّحًمّنٌ خّرٍَوا سٍجَّدْا وّبٍكٌيَْا} [مريم: 58] .
وروى أهل السنن عن عبدالله بن الشخير قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء».
فإذا حصل البكاء في الصلاة لم تبطل إذا كان من خشية الله وكذا عند سماع القرآن حيث إنه يغلب على الإنسان فلا يستطيع رده ولكن لا يجوز التكلف في ذلك برفع الصوت عمدا كما لا يجوز المباهاة بذلك وقصد الشهرة بين الناس فإن ذلك كالرياء الذي يحبط الأعمال كما ورد في الحديث: «مَنْ سمّع سمّع الله به ومَنْ راءى راءى اللهُ به». وهكذا لا يحسن البكاء تقليداً للإمام أو لبعض المأمومين. وإنما يمدح إذا كان من آثار الخشوع والخوف من الله تعالى، وقد ورد في الحديث: «اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» والتباكي هو تلطف البكاء ومحاولته دون خشوع غالب دافع عليه وأما الخشوع الكاذب فهو ترك الحركة وسكون الأعضاء دون حضور القلب ودون تدبر وتفهم للمعاني والحالات.
وعلى الأئمة وكذا المأمومين محاولة الإخلاص وصفاء النية وإخفاء الأعمال ليكون ذلك أبعد عن الرياء الذي يحبطها فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي وتكلف التخشع ومحاولة تحسين الصوت وترقيقه ليكون مثيراً للبكاء ليعجب السامعين والمأمومين به ويكثر القاصدون له دون أن يكون عن إخلاص أو صدق هو مما يفسد النية ويحبط الأعمال وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه.
والله علام الغيوب.
***
يلزمها الصوم
* سُئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان -حفظه الله- سؤال نصّه: إذا كانت المرأة حائضاً في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم أو لا؟ وماذا عليها ان تفعل لو اغتسلت وبدأ في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟
- فأجاب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال: وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية: وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئاً، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: «كنّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً» فلا تلتفت إلى ذلك.
أما بالنسبة للنفساء فإذا انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح منها صوم ولا صلاة ما دام موجوداً لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضاً.
الحاصل: ان هذا لا بد فيه من تفصيل.
***
فضل الجماعة في التراويح
* سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- عن حكم بعض الذين يأتون بعض المساجد بعد انتهاء صلاة العشاء وبداية التراويح فيقيمون صلاة ثانية فيشوِّشون على من يصلي التراويح. ثم مضى السائل مستفسراً عما إذا كان من الأفضل في حقهم إقامة الصلاة جماعة أو الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء.
وأضاف: هل يختلف الحكم فيما إذا كان الداخل فرداً أم مجموعة؟
- سماحة الشيخ ابن باز قال: إذا كان الداخل اثنين فأكثر فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة العشاء ثم يدخلون مع الناس في التراويح.
واسترسل سماحته قائلاً: وإن دخلوا مع الإمام بنيَّة العشاء ثم سلَّم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس.
واستعاد سماحته ما ثبت عن معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة وقال: فهي له نفل ولهم فرض..
بيد أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قال: أما إذا كان الداخل واحداً فالأفضل ان يدخل مع الإمام بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة.
واختتم سماحته إجابته قائلاً: فإذا سلّم الإمام الركعتين قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء.
|