* الرياض - أسامة النصار :
بدأ مجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة مشروع نظام المراعي والغابات العامة الذي يتكون من عشرين مادة تركز في كيفية التعامل مع الثروة الوطنية من الغابات والمراعى.
وأفاد معالي امين المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى تقرير من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع النظام ومدى أهميته والتعديلات المدخلة عليه بدلا من النظام السابق الذي صدر عام 1398هـ. واستعرض الدكتور حمود البدر عددا من مواد النظام التي شرع المجلس في دراستها مادة مادة تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة مشيرا الى ان النظام يتكون من عشرين مادة ومن خمسة فصول. وبين ان المادة الاولى من النظام تبدأ بتعريفات لعدد من الكلمات والعبارات الواردة بالنظام فيما يجيز النظام في مادته الثانية لوزارة الزراعة الاشراف على محتويات المراعي والغابات ومحتوياتها الحية وغير الحية وتنظيم استثماراتها. وتتيح المادة الثالثة لوزير الزراعة أو من يفوضه التنسيق مع امارات المناطق صلاحية تحديد أراضي المراعي والغابات واساليب المحافظة عليها.. وتعطي المادة الرابعة الحق لوزارة الزراعة في تخصيص حراس ومراقبين للمراعي في حدود ما تراه لازما لحمايتها ولهم الحق في ضبط المخالفات التي تقع داخل المراعي والغابات واحالة المخالف.
وواصل أمين عام مجلس الشورى استعراضه لملامح النظام مفيدا ان النظام أجاز لوزارة الزراعة تكوين التنظيمات الادارية والفنية والاجتماعية التي تكفل اشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في ادارة واستثمارالغابات حيث يلزم النظام الوزارة المعنية في مادته السادسة بتحسين أراضي الغابات والمراعي العامة كما يجوز ان تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة. وتوجب المادة الثامنة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية.. في حين تحدد المادة التاسعة أسلوب الرعي ومدته في أراضي المراعي.. وتجيز المادة العاشرة للأفراد والمؤسسات والشركات السعودية وغير السعودية الاستثمار في نتاج الغابات والمراعي العامة.
أما المادة الحادية عشرة فتحظر الاضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي الغابات والمراعي كما يحظر استعمال مواد ضارة أيا كان نوعها على النباتات وأيضا يحظر اقامة المنشآت الثابتة واشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق عدا أماكن السياحة والاصطياف المخصصة لذلك مع منع قطع المسيجات واللوحات الارشادية. وتمنع المادة الثانية عشرة الرعي في أراضي الغابات المشجرة ولم يمض على تشجيرها عشر سنوات والغابات التي سبق ان اشتعل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات وأراضي المراعي المحسنة. وتحدد المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا النظام بما يؤدي الى الاضرار بالغابات والمراعي.. وتبين المادة الخامسة عشرة ان ضبط الخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات تصدر وفق اجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة في حين يجيز مشروع النظام تشكيل لجنة في كل منطقة من ثلاثة أعضاء تنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. وأكد معالي الامين العام للمجلس في ختام تصريحه بان المجلس سوف يستكمل دراسة المواد في جلسة قادمة باذن الله.
|