الحلف بالطلاق
* رجل أراد أن يمنع نفسه عن فعل معصية فقال إذا فعلها مرة ثانية فإن زوجته طالق ثم فعلها، مع العلم أنه قبل فعلها قال إن زوجته لا علاقة لها بذلك.. مع أنه يحب زوجته ولا يريد طلاقها أصلاً.. فما الحكم جزاكم الله خيراً.
محمد عبدالله / الجوف
- لايجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق فإن الله تعالى قد ذكر الطلاق في القرآن وصفه بأنه من حدود الله التي يحرم تعديها ويجب مراعاتها قال الله تعالى في سورة الطلاق {تٌلًكّ حٍدٍودٍ اللهٌ وّمّن يّتّعّدَّ حٍدٍودّ اللّهٌ فّقّدً ظّلّمّ نّفًسّهٍ } [الطلاق: 1] وقال في سورة البقرة { تٌلًكّ حٍدٍودٍ اللهٌ فّلا تّعًتّدٍوهّا وّمّن يّتّعّدَّ حٍدٍودّ الله فّأٍوًلّئٌكّ هٍمٍ الظَّالٌمٍونّ } البقرة: 229 لكن هذا الرجل إذا أقدم على هذا وعمله وكان قصده أن يمنع نفسه عن هذه المعصية فإن هذا العمل منه في حكم اليمين وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكفر عن يمينه وذلك إذا لم يكن قصده فراق زوجته وإنما أراد منع نفسه من العودة إلى هذه المعصية.
***
هذه مسألة نظامية
* هل تصح قرارات المدير وأوامره أثناء تمتعه بإجازته السنوية؟
مروان إبراهيم / مكة المكرمة
- هذه مسألة نظامية المرجع فيها نظام تلك الجهة والواجب على السائل أن يتصل بالمستشار القانوني في تلك الجهة فيسأله عما يدل عليه مقتضى النصوص الإدارية المتعلقة بهذا الموضوع.
|