Tuesday 28th october,2003 11352العدد الثلاثاء 2 ,رمضان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

* كيف يتم تقدير البدل اليومي في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة للاصابة الاصلية التي تعرض لها المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم تقدير البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:
1- إذا كان المصاب ممارساً لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة، أو المضاعفة، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر.
2- إذا كان المصاب، غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الاصابة الأصلية.
* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- ينتهي الحق في صرف البدل في الأحوال الآتية:
أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الاصابة، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب - إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً.
ج - إذا توفي المصاب.
ولا ينتهي الحق في البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الاقعاد.
* كيف يتم حساب المتوسط الذي تحسب على أساسه العائدة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك لدى صاحب العمل الذي حدثت لديه الاصابة خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه تلك الاصابة، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة لدى صاحب العمل المذكور تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
* كيف يتم حساب متوسط الأجور في حالة تكرار وقوع الاصابات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- في حالة تجميع نسب العجز عن الاصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب - حسب الحال - تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر.
* الأخت: ل. م. س: تسأل عن مقدار الراتب والمستوى على سلم رواتب الوظائف التعليمية لمن لها سابق خبرة لمدة ست سنوات علماً بأنها تحمل بكالوريوس علم اجتماع؟
- إذا كانت خبراتك جميعها في نفس مجال التخصص بعد المؤهل فإنه في حالة نقلك للائحة الوظائف التعليمية عن طريق المفاضلة فإنك تستحقين الراتب الموازي لراتبك في المستوى الذي سوف توجهين له.
* الأخ عبدالله الشافي: يسأل فيها عن امكانية احتساب دورات الحاسب الآلي والآلة الكاتبة التي يحصل عليها الموظف من المعاهد الأهلية والمؤسسات غير الحكومية؟
- إن احتساب دورات الحاسب الآلي لاغراض الترقيه «كنقاط» أو لاختصار المدة غير ممكن طالما أنها تعقد في جهات تدريبية غير معتمدة، من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بالديوان.
* سليمان الغزالي : يسأل فيها عن موظف بالمرتبة الخامسة بمسمى فني مختبر خريج المعهد الصحي الثانوي عام 1412هـ في المستوى والدرجة التي تناسبه بسلم رواتب الوظائف الصحية؟
- بالامكان أن تنقل على لائحة الوظائف الصحية وتمنح المستوى الثاني الدرجة الثالثة انطلاقاً من شغلك المرتبة الخامسة الدرجة الثامنة عند توفر الوظيفة المناسبة.

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved