أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون البلدية عن طريق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى.
وبقراءة سريعة لبعض مواد النظام ذات العلاقة بانتخابات المجلس البلدي يتضح الآتي:
تتولى السلطات في البلدية جهتان:
1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية «المادة 6».
ولأهمية دور المجالس البلدية خصص النظام حوالي نصف مواده لتناول أحكام المجالس ومسؤولياتها وصلاحياتها «المواد 6-27» من مجموع 49 مادة.
يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس في كل بلدية على ألا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً، ويكون من بينهم رئيس البلدية «المادة 8»، ويتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخابات ويختار الوزير النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية «المادة 9».
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون سعوديا، متما الخامسة والعشرين من عمره يجيد القراءة والكتابة، متمتعاً بالأهلية الشرعية، مقيما في نطاق البلدية، وغير هذه من الشروط «المادة 11».
مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات «المادة 12».
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن «المادة 14».
وما يعنينا في هذا المقال تحديدا هو ما ورد في المادة السابقة «14».
أما من رغب في معرفة مضمون بقية المواد المتعلقة بالمجالس البلدية ومهمتها ومكافآتها وقراراتها وعلاقتها بالبلدية فيمكنه الرجوع إلى نظام البلديات والقرى الصادر في شهر صفر من عام 1397هـ.
ومن المؤمل ان المسؤولين عن وضع اللائحة التنفيذية التي ترسم معالم الطريق لانتخابات أعضاء المجالس والشروط الخاصة بالناخبين والمرشحين وتحديد الدوائر الانتخابية وساعات الانتخابات وكيفية الاقتراع وإجراءات الطعن لن تغيب عن أذهانهم مئات المسائل المتعلقة بهذا الموضوع.
قبل هذا وذاك أجد ان السنة التحضيرية لاستكمال الإجراءات النظامية لأعمال قرار مجلس الوزراء هي مرحلة مفصلية يجب أن يتم التركيز فيها على ما يسمى بثقافة الانتخابات، وهي موضوع هذا المقال.
ولابد هنا من وضع بعض الأسئلة المتعلقة باللائحة التنفيذية التي سوف تنير الطريق للإجراءات الانتخابية، إذ من المعلوم ان وزير الشؤون البلدية والقروية هو المسؤول عن إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام «المادة 48».
بما في ذلك إصدار لائحة المكافآت الشهرية ونفقات الانتداب والانتقال لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها، ورصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات «المادة 27».
وفي هذه اللائحة لابد من تحديد معنى المصطلحات ومقاصدها مثل المقترع والمرشح وعضو المجلس والدائرة الانتخابية ومنطقة الانتخاب الفرعية ومركز الاقتراع ولجنة إعادة النظر والجهة المخولة بالفصل في المنازعات الانتخابية واللجنة المركزية في كل دائرة انتخابية والبطاقة الشخصية، والمقيم عادة في المنطقة الانتخابية التي يقع مسكنه فيها، وعن نظام الانتخاب وهل سيتم الأخذ بنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية، أو بالأغلبية المطلقة، أو سيؤخذ بنظام الانتخاب بالقائمة، مع اعتقادي بأن الأخذ بنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية هو المناسب لنا في بداية هذه المرحلة من الانتخابات البلدية، ويعني ذلك ان المرشح الحاصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين الصحيحة يعد فائزاً في الانتخابات، حتى لو كان عدد الأصوات التي حصل عليها مجموع المرشحين الآخرين في تلك الدائرة الانتخابية أكثر من عدد الأصوات التي أعطيت لهذا المرشح.
ولهذا فإن إجراء الانتخابات وفقا لنظام الأغلبية النسبية أو البسيطة يتم دائما في جولة واحدة، ولاشك ان هذه الطريقة واضحة وسهلة، وتنتهي فيها العملية الانتخابية خلال جولة واحدة دون حاجة لإجراء انتخابات تكميلية أو ما يعرف بالجولة الثانية. وهذه الطريقة مطبقة في كثير من دول العالم المتقدمة. وهي تختلف عن مدلول الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة التي تعني أنه يشترط لإعلان فوز أحد المرشحين بالمقعد البلدي للدائرة الانتخابية حصوله على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة، وعند عدم تحقق ذلك لابد من إعادة الانتخاب من خلال جولة ثانية لحسم المنافسة على المقعد البلدي للدائرة بين الأول والثاني. ولهذا فإنه يطلق على هذا النظام الانتخاب بالأغلبية على دورين أو من جولتين.
وعلى الرغم من أن نظام الانتخابات بالأغلبية المطلقة كان موجوداً في أوروبا منذ العصور الوسطى لانتخابات المجالس المختلفة في كل مستوياتها، إلا أنه بدأ ينحسر منذ عام 1914م واختفى تقريباً من كل الدول الأوروبية في الوقت الحاضر.
أما نظام الانتخاب بالقائمة فيقوم على أساس اختيار عدد محدد من الأشخاص من بين المرشحين من قبل الناخبين ليصبحوا نوابا عنهم في المجلس البلدي، ممثلين للدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها، ومن أجل ذلك تقسم المدينة إلى دوائر انتخابية تتميز بأنها كبيرة من حيث المساحة، وكثيرة من ناحية عدد الناخبين فيها بعكس الانتخاب الفردي الذي يستلزم تقسيم المدينة إلى دوائر صغيرة تنتخب كل دائرة منها نائباً واحداً.
أما المزايا التي يحققها الانتخاب بالقائمة فإن هذه العملية هي مفاضلة بين مبادئ وبرامج محددة وليست مفاضلة بين أشخاص تربط الناخب ببعضهم علاقات شخصية أو صلات عائلية كما هو معروف أحياناً في نظام الانتخاب الفردي، لكن من مساوئ نظام الانتخابات بالقائمة ضياع حرية الناخب في الاختيار نتيجة لعرض قوائم محددة يتعين عليه أن يختار احداها دون إجراء أي تغيير أو تعديل فيها.
ولسنا هنا بصدد سرد محاسن نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية أو المطلقة أو نظام الانتخاب بالقائمة أو مساوئ كل منها - ولكنني أردت أن أشير إلى ضرورة الاستقصاء في هذه الأنظمة الثلاثة واختيار الأنسب لمرحلتنا القادمة في انتخاب المجالس البلدية.
ومن الضروري ان تشمل اللائحة من لهم حق انتخاب أعضاء المجالس البلدية، مثل تحديد السن ومدى تعميم ذلك على الذكور والإناث، وتحديد من يحمل الجنسية السعودية، ومن يحظر على البعض ممارسة حقهم في الانتخابات.
وأثناء هذه السنة التحضيرية يجب تكثيف الجولات الإعلامية على جميع الأصعدة المتنوعة لتثقيف المواطنين بالإجراءات الانتخابية، بما في ذلك حثهم على المشاركة الشعبية مع التزام الهدوء والموضوعية والتجرد من المحسوبية والابتعاد عن الغش والتزوير والتحايل أو بيع الأصوات أو التأثير غير المشروع على الآخرين، ويتطلب الأمر في هذه الفترة الزمنية الاستعداد لتنظيم جدول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن أسماء الناخبين من أبناء تلك الدائرة إذ لا يجوز أن يسجل أي ناخب في أكثر من جدول واحد للناخبين، على أن يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة أو أكثر يعينها أمير المنطقة أو محافظ المدينة أو رئيس المركز بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية أو بعد أخذ موافقته، وتقوم هذه اللجنة بإعداد جداول الناخبين بمقتضى التعليمات والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية.
وعند اكتمال الجداول النهائية في الانتخابات يتم إجراء عملية الاقتراع بموجبها. ولابد من تبصير من له حق الانتخاب من خلال وسائل الإعلام أو مخاطبته شخصياً بأن له الحق بتسجيل اسمه في جدول الناخبين طالما أن الشروط القانونية تتوافر فيه.
ويبرز في ثقافة الانتخابات موضوع الترشيح لعضوية المجالس البلدية، فبعد أن تصدر التعليمات السامية بإجراء انتخابات المجالس البلدية يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين تاريخ الانتخاب ويعلن بوسائل الإعلام وينشر في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، وانسجاماً مع نظام البلديات والقرى، لابد من إيضاح الشروط المطلوب توافرها في المرشح، وتلك الموانع التي تحول دون الترشيح، إضافة إلى توضيح بعض الإجراءات، مثل عدم جواز أن يرشح شخص نفسه لعضوية المجلس البلدي في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، وكذلك تحديد بدء الترشيح كأن تكون المدة شهراً واحداً قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يستمر ثلاثة أيام مثلاً ولا يقبل أي ترشيح يقدم بعد انتهائها.
على أن يكون هناك نموذج بطلب الترشيح يقره وزير الشؤون البلدية والقروية، ويقوم المرشح بتعبئة هذا النموذج متضمنا كل البيانات والمعلومات عن نفسه، وفي هذه الحالة على الجهة التنفيذية، سواء أمير المنطقة أو المحافظ أو رئيس المركز أو من نيطت به مراجعة هذا النموذج وتدقيقه أن يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من المرشح لشروط الترشيح المطلوبة.
على أنه لابد من تنوير الناخبين أن لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين لدى الجهة المختصة التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية خلال ثلاثة أيام «مثلاً» من تاريخ عرض قوائم المرشحين ويترتب على تلك الجهة المختصة الفصل في الطعن خلال عشرة أيام «مثلاً» من تاريخ تقديمه إليها.
أما العمليات الانتخابية فيكون الاقتراع فيها سرياً على أن تتم الانتخابات لكل المجالس البلدية في يوم واحد، مع توحيد الأدوات المستعملة في تلك العمليات إذا توافرت الامكانات.
وتشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية باشراف أمير المنطقة أو من يفوضه، ورئاسة رئيس المحكمة الشرعية واثنين من أعضاء مجلس المنطقة وممن عرفوا بالنزاهة والاستقامة ومن ذوي المؤهلات المناسبة. وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو إمارة المنطقة إصدار قرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية وفي وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يتضمن تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخابية فرعية، وتخصيص مركز أو أكثر للاقتراع مع بيان عدد الناخبين في كل مركز على أن يتم تحديد عدد الناخبين في كل مركز حسب حجمه تسهيلا لعملية الفرز وإخراج النتائج.
ونظرا لحساسية ما يدور في مراكز الاقتراع، وضمانا لسير العمل بهدوء ونزاهة، يجب أن تتولى الإشراف على كل مركز اقتراع هيئة مكونة من عدد من الأشخاص يعينها أمير المنطقة ويعين رئيساً لها من بينهم مع الأخذ في الحسبان عدم تعيين أي شخص في هيئة الاقتراع إذا كانت بينه وبين أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة. وهنا لابد من بدء الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات البلدية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم والانتهاء في الساعة السابعة من مسائه، ويمكن ان يعطى رئيس هيئة الاقتراع صلاحية تمديد هذه المدة لساعتين مثلاً إذا رأى ان ظروف الاقتراع توجب هذا التمديد.
وطمأنة للمرشحين، وابتعادا عن الشك والريبة، يمكن ان يسمح للمرشحين وفق ضوابط معينة بالحضور ومراقبة عملية الاقتراع في أي مركز من مراكزه.
وعلى المرشح ان ينأى بنفسه عن الضغط على الناخبين، أو محاولة عرقلة سير الانتخابات، أو التأثير على الناخبين أثناء الاقتراع. كما أن على رئيس هيئة الاقتراع أن يمنع القيام بأي عمل في مركز الاقتراع إذا كان من شأنه التأثير على حرية الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وله أن يطلب ممن يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع، وأن يطلب من رجال الأمن إخراجه من المركز بالقوة إذا رفض الخروج.
على أن لا يسمح لأي شخص بالاقتراع إلا إذا أبرز بطاقته الانتخابية الشخصية لهيئة الاقتراع، وعلى الناخب أن يكتب أسماء المرشحين للمجالس البلدية الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع التي تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود إلى صندوق الاقتراع المقفل ليضعها في الفتحة التي تسمح بإدخال ورقة الاقتراع في الصندوق.
ولاشك أن الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تسمح حالياً - بما في ذلك من تسهيلات - أن يتم الاقتراع إلكترونيا على الشاشة التي توضع في مراكز الاقتراع، ومن المؤكد ان ذلك متروك لإمكانات الجهة المختصة وهيئة الاقتراع ومدى استيعاب الناخبين هذه الإجراء من العمليات الانتخابية.
ويدخل ضمن ثقافة الانتخابات التي يجب أن نهيئ المواطنين لها - ولا سيما المرشحون والناخبون - استيعاب عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج، وتشمل تلك العمليات قيام هيئة الاقتراع بتنظيم محضر لتوقيعه من المرشحين أو المندوبين عنهم يتضمن عدد الناخبين المسجلين في قائمة الناخبين في مركز الاقتراع وعدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع وعدد الأوراق التي سلمت لهيئة الاقتراع وعدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع ومن ثم يوضع المحضر على الجزء العلوي من صندوق الاقتراع ويلف معها بقطعة قماش تثبت برباط تختم عقدته بخاتم هيئة الاقتراع، ومن ثم تنقل هذه الهيئة الصندوق مع مفاتيحه الثلاثة وخاتمها وجدول الناخبين إلى مركز الدائرة الانتخابية وتسليمها إلى اللجنة المركزية مقابل إيصال رسمي يوقعه رئيسها. وتجري عملية فرز أصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية، ويمكن أن تعين اللجنة المركزية مختصين لمساعدتها في إحصاء الأصوات التي نالها كل من المرشحين. وإذا تبين بعد فرز الأصوات في أي صندوق اقتراع أن عدد الأوراق فيه يزيد أو ينقص بأكثر من «5%» من عدد المقترعين لذلك الصندوق فيعد الاقتراع به لاغياً ويعاد في اليوم التالي.
هناك نُقط كثيرة ومسائل تفصيلية في عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج ولا أشك بأن وسائل الإعلام والمسؤولين عن وضع اللوائح التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية سوف يعطونها مساحة كبيرة من الاهتمام لايضاحها لكل المواطنين.
وفي مجال الثقافة الانتخابية هناك أمور حساسة في هذا المجال لن تغيب عن الساحة في كل الانتخابات، تلكم هي الدعاية الانتخابية التي يجب على كل مرشح أن يعرف قوانينها وسبلها ويتجنب محظوراتها، فمن المؤكد أن اللوائح التنفيذية سوف تسمح بالدعاية الانتخابية لأي مرشح للقيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
ويجب أن يحظر القيام في يوم الانتخاب بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية وإلا سيكون عرضة للعقوبات التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية. على أنه يجب التأكيد على منع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية أو إلقاء الخطب الانتخابية في المساجد والمدارس والجامعات أو في المباني الحكومية.
وفي اللائحة التنفيذية المزمع اصدارها قريباً بمشيئة الله أي خلال السنة التحضيرية لا أشك بأن المسؤولين سوف يفردون فصلاً خاصاً بقواعد الدعاية الانتخابية بما في ذلك وضع الملصقات وإصدار الإعلانات، ولاسيما ما يتعلق بالأماكن المخصصة للملصقات والمنشورات الانتخابية مع احترام المرشحين الآخرين وعدم الطعن فيهم أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الاقليمية بين فئات المواطنين أو تقديم هدايا للناخبين بأي صورة من الصور.
على أن اللائحة التنفيذية المشار إليها يجب أن تتضمن تفسيراً واضحاً للعقوبات الخاصة بكل من ارتكب جريمة من جرائم الانتخابات. وعلى سبيل المثال انتحال شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخابات أو استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة أو حمل سلاحاً ناريا أو أي أداة خطرة على الأمن والسلامة في أي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، أو الدخول بالقوة إلى مركز الاقتراع أو مركز الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها أو التأثير على حرية الانتخاب أو تأخير العمليات الانتخابية أو العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها.
وموجز الحديث في هذه المقالة أن ولاة الأمر قد شحذوا همة المواطنين في زيادة المشاركة الإدارية والسياسية، ويُعد يوم الاثنين الموافق 17/8/1424هـ نقطة انطلاق في عدة محاور ايجابية مرت بها هذه البلاد في سبيل التنمية والإصلاح. ولاشك أن ذلك اليوم يُعد تاريخاً حاسماً في تفعيل دور المجالس البلدية وانتخاب أعضائها والتحضير لهذا الأمر خلال السنة القادمة.
وفي اعتقادي ان وزارة الشؤون البلدية والقروية - بما لديها من أجهزة ادارية وفنية وقانونية - تستطيع أن تنجز ما نيط بها من إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية قبل المدة المقررة، بما في ذلك وضع قواعد الانتخابات وإجراءاتها وتثقيف المواطنين، وتبصير الناخبين والمرشحين من خلال وسائل الإعلام بحقوقهم وواجباتهم - كما أنه لا يخالجنا شك في أن امارات المناطق والمحافظات والمراكز سوف تهيئ الأجواء المناسبة والظروف الصالحة لإجراء الانتخابات في جو تسوده روح الألفة والأمن والهدوء والتعاون ويبقى دور المواطنين دوراً حاسماً في هذه الحملات الانتخابية.
ونظراً لما يتميز به مجتمعنا السعودي من تجانس ديني وعرقي وثقافي فإن من المؤمل أن يعمل المواطنون مع الأجهزة المكلفة بالإشراف على الانتخابات في وئام وتناغم وأن تكون كل من الحيادية والموضوعية والتصويت للمرشح الأفضل هي المعايير التي تحكم قراراتنا، وأن ننأى بعيداً عن التحزب الطائفي أو القبلي أو الإقليمي أو العائلي إذ إن انتخاب مرشح معين يعني الشهادة له وتزكيته ويدخل في باب أداء الأمانات التي قال الله فيها: {إنَّ الله يّأًمٍرٍكٍمً أّن تٍؤّدٍَوا الأّمّانّاتٌ إلّى" أّهًلٌهّا}، وأداء الأمانات يعم الأمور الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض.
دعونا نعط هذه الفرصة حقها من النجاح، ونستثمرها في تحقيق ما يصبو إليه هذا الوطن الغالي الذي عاش وسوف يعيش - بمشيئة الله - في رخاء اقتصادي ورفاه اجتماعي واستقرار سياسي.
* عضو مجلس الشورى
|