انتهى مجلس الشورى خلال جلستيه الماضيتين من دراسة نظامي نقل الحجاج إلى المملكة واعادتهم إلى بلادهم والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية وستكون قريباً ان شاء الله على طاولة مجلس الوزراء للنظر فيها والمصادقة عليها.
حيث امضى هذان النظامان ما يقارب العام ونصف العام في المجلس واخذا نصيبهما من الدراسة على مستوى لجنتي الشؤون الإسلامية وحقوق الانسان وكذلك الشؤون الاجتماعية الصحية والاسرة رغم اعادتهما إلى اللجان المختصة أكثر من مرة لإعادة النظر فيهما.
وركز نظام نقل الحجاج واعادتهم على بلادهم على عدد من المحاور من خلال «24» مادة ابرزها:
ان على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية او جوية ان يكون له وكيل مصرح له بمزاولة اعمال الوكالة طبقا للانظمة المعمول بها في المملكة وأن يلتزم مع وكيله بتأمين اعاشة وسكن الحجاج المتخلفين بسببه عن كل يوم او جزء منه ابتداء من اليوم التالي المحدد اصلا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي.
ويبين النظام انه اذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن اعادة الحجاج الى بلادهم اكثر من خمسة ايام تالية للموعد المحدد لاعادتهم ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل فعلى وزارة الحج بعد التنسيق مع الجهات المختصة ان تتخذ من جانبها الاجراءات اللازمة لاعادتهم الى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.
كما انه لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برا الا بعد التثبت من تسديد اجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل ارباب الطوافة وخولت الجهات المختصة في رئاسة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ حسب الاحوال اتخاذ الاجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لاية وسيلة نقل حجاج نقلت حجاجا الى المملكة مخالفة الفقرتين«1 و 2 » من المادة الثانية من هذا النظام حتى يحل موعد عودة الذين اقلتهم من الحجاج الى بلادهم.
واشارت المادة التاسعة بانه لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو او البحر قبل التأكد من وجود تذاكر اركاب لديهم «ذهابا وايابا» عليها حجز العودة ويجازى المخالف لذلك ماليا «10» آلاف على كل رحلة وصول و«15» الف على كل رحلة مغادرة قابلة للزيادة في حال التأخير.
وبينت المادة الثانية عشرة ان كل وسيلة نقل برية او بحرية تحمل حجاجا تصل الى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية قدرها «100»ريال عن كل حاج اما الجوية تغرم ب «1000» ريال عن كل حاج.
وحددت المادة الثالثة والعشرون بأن يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من عدة جهات حددها النظام، وبذلك أن النظام يلغي النظام السابق الصادر عام 1390هـ.
أما نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والذي فرض نفسه في جلسة الاثنين.
فقد جدد النظام مدة الترخيص للمنشأة بخمس سنوات قابلة للتجديد بينما تبين المادة الثامنة الرسوم التي تستوفى من المنشآت الصيدلية عند منح الترخيص.
وفي خطوة مرنة اجاز النظام عدم جواز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة الا بعد موافقة الوزارة بينما تجيز المادة السادسة والعشرون للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
وتؤكد المادة السابعة والعشرون ان للوزير اصدار قرار بالغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية واي مستحضر صيدلاني أو عشبي وايقاف تداوله وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة ويجوز للوزير الموافقة على إعادة تصديره أو اتلافه.
أما المادة الثامنة والعشرون فتشير إلى أن للوزارة حق السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة في حين تحظر المادة التاسعة والعشرون على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير المنشأة الصحية والصيدلانية المرخص لها.
ومن جانب آخر قرر المجلس بعد المداولات ان يقوم الصندوق السعودي للتنمية باعداد تقاريره السنوية القادمة وفقاً للمادة «29» من نظام مجلس الوزراء.
أكد على ضرورة ان يتخذ الصندوق خطوات ملموسة لتحديث نظامه والقيام بدراسة مستقلة لتقويم دوره واعادة هيكلة وظائفه بما ينسجم مع التغيرات في المناخ الدولي والمحلي كما ورد في قرارات المجلس السابقة.
كما أكد المجلس على دراسة انشاء هيئة مستقلة متخصصة لتمويل وضمان الصادرات.
هذا وسوف يناقش المجلس عدداً من الموضوعات خلال الجلستين القادمتين وفقاً لجدول الأعمال.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثين
يوم الأحد 16/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر الجلسة الرابعة والثلاثين
الثاني وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاقتصادية
الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المنافسة
الثالث استكمال مناقشة مشروع نظام اللجنة الخاصة
البيع بالتقسيط
الرابع اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الأمنية
الجنسية العربية السعودية
الخامس دراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج الإسلامية وحقوق
الإنسان
السادس ماقد يجد من أعمال.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية السابعة والثلاثين
يوم الاثنين 17/8/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر الجلسة العادية الخامسة والثلاثين
الثاني استكمال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الثقافية والإعلامية
الإعلام للعام المالي 1421-1422هـ
الثالث مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الخارجية
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية
والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء الإسلامية وحقوق
وآرائهم على التقرير السنوي للرئاسة الإنسان
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
للعام المالي 1421/1422هـ
الخامس التقريران السنويان للمؤسسة العامة للموانئ النقل والاتصالات
للعامين الماليين 1421/1422هـ
- 1422/1423هـ
السادس دراسة تعديل رسم التصاديق على الوثائق المالية
من قبل وزارة الخارجية (تعديل رسم التصاديق
خاصة على الوثائق التجارية الحالية بصفة
عامة وإمكانية رفعها).
السابع تقريرا الرئاسة العامة لتعليم البنات، التعليمية والبحث
ووزارة المعارف (شؤون تعليم البنات) للعامين العلمي
الماليين 1420/1421هـ - 1421/1422هـ
الثامن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية الخدمات والمرافق
المياه المالحة للعام المالي 1422-1423هـ العامة والبيئة
التاسع ما قد يجد من أعمال
|