تُجسد فكرة المصارف الإسلامية جانباً من نظرة الإسلام للمال ووظيفته في الوجود، فالمال في نظر الإسلام هو مال الله، وإن الإنسان مستخلف فيه كجزء
من الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض لإعمارها وتهيئتها لحياته عليها بما يحقق له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وذلك وفق السنن التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون، وعلى هدى من الشرائع السماويةالمنزلة على رسله، وخاتمتها الشريعة الإسلامية المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تدعو الإنسان للسير على نهجه القويم وصراطه المستقيم والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى عند ممارسة أي نشاط من الأنشطة الحياتية.
وفي ضوء هذه الرؤية، فإن هناك أربعة ضوابط تحكم ممارسة المصارف الإسلامية لأعمالها، وهذه الضوابط هي التالية مرتبة حسب أولويتها:-
1- الالتزام المطلق والشامل بالضوابط الشرعية المرعية.
2- الالتزام بالتشريعات التي تحكم أعمالها.
3- الالتزام بالمصالح الكلية للمجتمع والحقيقية للإنسان.
4- تحقيق توازن بين المنافع التي تعود على ذوي العلاقة معها، من مساهمين ومدخرين ومتمولين ومستفيدين مما تقوم به المصارف الإسلامية من أنشطة وما تقدمه من خدمات.
الالتزام الشرعي
ففي مجال الالتزام بالضوابط الشرعية، مطلوب من المصارف الإسلامية تحري الحلال في كل معاملاتها وتعاملاتها وأنشطتها، والابتعاد تماماً عن كل ما هو محرم شرعاً أو ما يشتمل أو ينطوي على أي شبهة شرعية. فهي لا تتعامل بالفائدة المصرفية لا أخذاً ولا إعطاءً، كما أنها لا تتعامل بالسلع والخدمات المحرمة أو المكروهة شرعاً أو التي لا تشكل أولوية في حياة الناس، كما أنها تجتنب الوقوع في أي محظور شرعي كالغبن والغرر والجهالة وغيرها.
ولكي تضمن المصارف الإسلامية خلو أنشطتها ومعاملاتها من أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها، فإنها تقوم بعرض لوائحها وتعليماتها وعقودها على جهات شرعية معتبرة لدراستها وإجازتها قبل السير في إجراءات تطبيقها.
وفي هذا الالتزام تطهير للأموال، واطمئنان للقلوب، بما يكفل تجنب الوقوع في مغبة الربا من جهة أو في خطيئة اكتناز الأموال من جهة أخرى.
وفي هذا الالتزام أيضاً تجسيد عملي للقيم الخلقية في التعامل ولدعوة ديننا الحنيف إلى تعزيز أواصر الترابط والتراحم وتحقيق التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.
الالتزام بالتشريعات
تم تحويل جميع المصارف في بعض البلدان الإسلامية إلى مصارف إسلامية وفي هذه الحالة فإن هناك إنسجاماً بين التشريعات التي تحكم أعمالها وتطبيقاتها. إلا أن المصارف الإسلامية في معظم البلدان تتواجد بجانب المصارف التقليدية، ويتم التعامل معها على أنها جرء من الجهاز المصرفي في البلد، وتطبق عليها نفس القواعد والأسس التي تطبق على المصارف الأخرى، باستثناء ما يتعارض منها مع التزامها الشرعي، حيث تخضع المصارف الإسلامية في تلك البلدان إلى أساليب الرقابة والإشراف التي تخضع لها المصارف الأخرى، كما تخضع لكثير من القوانين الوضعية كقانون البنوك وأنظمته وتعليماته، وقانون الشركات، والقانون التجاري، وقوانين الضرائب والرسوم والطوابع وغيرها من القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول، مع أن أغلب هذه التشريعات، إن لم تكن جميعها، وُضعت في الأساس لتلائم الإقراض على أساس الفائدة المصرفية، ودون مراعاة لطبيعة أعمال المصارف الإسلامية.
الالتزام بالمصالح للمجتمع
في مجال المصارف الإسلامية بالمصالح الكلية للمجتمع والحقيقية للإنسان، فإن ذلك يكون من خلال توفير صيغ شرعية مناسبة لجذب المدخرات الوطنية، ومن ثم إعادة توظيف هذه المدخرات من خلال صيغ شرعية ملائمة تساعد على توليد سلع وخدمات ذات نفع وضرورة لحياة الناس، وأيضاً من خلال تقديم الخدمات المصرفية التي تتطلبها حياة الناس ومعاملاتهم، وذلك ضمن التكييف الشرعي لكل خدمة من الخدمات، وهو ما يعزز التوجهات التنموية وأهدافها.
فبوجود المصارف الإسلامية، يتوفر لمن يعزفون عن التعامل مع المصارف على أساس الفائدة، فرصة التعامل المصرفي الحلال، والحصول على منافع طيبة، كما يتوفر للمجتمع فرصة تحريك قدرات وطاقات كامنة ومعطلة، ووضعها بالتالي ضمن الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الالتزام ضمانة لأمن وسلامة المجتمع ووقاية لاقتصادياته من الأمراض التي عادة ما تشكو منها الاقتصاديات المعاصرة والتي يعود كثير منها إلى هيمنة نظام الفائدة المصرفية على هذه الاقتصاديات ومن هذه الأمراض ما يلي:
* هدر الموارد الاقتصادية، الناجم عن الإقراض بفائدة لأموال لا يتم توجيهها إلى أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس.
وهذا ينتفي في حالة المصارف الإسلامية التي يجب أن تعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية بما فيها رأس المال عندما توظف الأموال في أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس وللدورة الاقتصادية في البلاد.
* البطالة، والتي تستتبع في الغالب الهدر في الموارد الاقتصادية وعدم الاستخدام الأمثل لها، وهو ما ينتفي في حالة المصارف الإسلامية عندما توظف الأموال في أنشطة ومشاريع تعمل على خلق سلع وخدمات حقيقية مفيدة للناس قادرة على توفير فرص عمل جديدة.
* سوء توزيع الثروة، والناجم عن تركيز عمليات الإقراض بفائدة على الأشخاص القادرين على تقديم ضمانات تسديد القروض وفوائدها، وهو ما يؤدي إلى تركز ثروة البلاد في أيدي عدد قليل من الأشخاص، وهذا ينتفي في حالة قيام المصارف الإسلامية عند توظيفها للأموال في أنشطة القائمين على هذه الأنشطة والمشاريع إلا أن يكونوا من أهل الأمانة والخبرة والالتزام، ومن شأن ذلك المساعدة على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدخل بين الناس.
* التضخم، الناجم على الزيادة التي يحدها الإقراض بفائدة على عرض النقد دون أن يؤدي إلى خلق سلع وخدمات كافية لمقابلتها، مما يترتب عليه ارتفاع في الأسعار. وهذا ينتفي في حالة المصارف الإسلامية عندما توجه توظيفاتها المالية إلى أنشطة ومشاريع منتجة لسلع وخدمات نافعة للناس وللدورة الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة، مما يقود إلى حالة من التوازن الاقتصادي.
التوازن بين المنافع
يقتضي الالتزام الشرعي والاجتماعي للمصارف الإسلامية تحقيق توازن بين المصالح المترابطة لجميع أطراف العلاقة معها، من مساهمين ومدخرين ومتمولين ومستفيدين من الاستثمارات التي تقوم بها ومن الخدمات التي تقدمها. ويأتي مثل هذا التوازن، بحكم طبيعة المصارف الإسلامية، ومضمون فكرتها ومنهج عملها، والتي لها في الأساس عدة أبعاد تسعى لتحقيق التوازن فيما بينها، فهي مؤسسات أعمال تسعى لتحقيق مصلحة مالكيها من المساهمين، وهي أيضاً مؤسسات استثمار مشترك تسعى لتحقيق مصلحة المستثمرين من خلالها، كما أنها مؤسسات اجتماعية تسعى لتحسّس الحاجات الاجتماعية وقضائها قدر الإمكان. هذا بجانب كونها مؤسسات مصرفية وطنية تحرص على أن تكون ممارستها سنداً للتنمية الوطنية، الاقتصادية منها و الاجتماعية، وهي قبل ذلك وبعده، مؤسسات مصرفية إسلامية تسعى لنيل مرضاة الله سبحانه وتعالى من خلال ترسيخ القيم والمثل العليا للمنهج الإسلامي بشكل عام، وفي مجال المعاملات المالية والمصرفية بشكل خاص.
الإطار التنظيمي لأعمال المصارف الإسلامية:
تمارس المصارف الإسلامية سواء لحسابها أو لحساب غيرها جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدثة وسائر عمليات التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس الفائدة المصرفية، ويمكن البحث في الإطار التنظيمي لأعمال المصارف الإسلامية من خلال ثلاثة محاور هي:
أ - اجتذاب الأموال والمدخرات.
ب - توظيف الأموال.
ج - الخدمات المصرفية المختلفة.
اجتذاب الأموال والمدخرات
تشكل الأموال والمدخرات التي تجتذبها المصارف الإسلامية من خلال الأوعية الادخارية التي توفرها المصدر الرئيسي للأموال المجتمعة لديها، كما هو الحال في المصارف التقليدية، وإذا كانت العلاقة بين المودعين والمصارف التقليدية هي علاقة الدائن بالمدين، فإن علاقة المدخرين بالمصارف الإسلامية تختلف باختلاف صيغ الأوعية الادخارية.
حيث تستقبل المصارف الإسلامية الأموال من أصحابها بالعملات المختلفة من خلال عدة صيغ للأوعية الادخارية، لكل صيغة منها شروط وضوابط شرعية وفنية، هذه الصيغ هي:
1- حسابات الائتمان (جارية وتحت الطلب): وهي الحسابات التي تكون فيها بمثابة الأمانة لدى المصرف، ويحق لصاحبها الإيداع والسحب بحرية كاملة في أي وقت يشاء، وبالمقابل فإن الودائع في هذه الحسابات لا تشارك في أرباح الاستثمار.
وعلاقة المصارف الإسلامية بالمودعين لديها في حسابات الائتمان تكون شبيهة إلى حد ما بعلاقة المصارف التقليدية بالمودعين لديها من حيث ضمانة حقوق ملكية المصرف لهذه الأموال.
2- حسابات الاستثمار المشترك - المطلقة: وتقبل المصارف الإسلامية الودائع في هذه الحسابات باعتبارها وحدة واحدة وشريكة في الأرباح المتحققة من استثماراتها في السنة المالية الواحدة، كما تتحمل هذه الحسابات مخاطر تلك الاستثمارات. ولهذه الحسابات أنواع مختلفة، قد تختلف تسميتها وشروطها من مصرف إلى آخر، إلا أنه يحكمها جميعاً الضوابط الشرعية، فحسابات الاستثمار المشترك في البنك الإسلامي الأردني مثلاً هي:
- حسابات لأجل، لمدة سنة.
- حسابات تحت إشعار، مدة الإشعار ثلاثة أشهر.
- حسابات التوفير، مدة الإشعار عشرة أيام.
3- حسابات الاستثمار المخصص/ المقيدة: وهي حسابات للراغبين في استثمار أموالهم في مشروع محدد أو غرض معين، حيث يتولى المصرف - في حال موافقته - إدارة الاستثمار بصفته مضارباً، ويحصل مقابل ذلك على نسبة يتفق عليها من الأرباح في حال تحققها، أما في حالة الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال وحده. وفي بعض الحالات، يتم تعيين الاستثمار من قبل المصرف، ويقوم بدعوة آخرين للمشاركة فيه عن طريق فتح حسابات استثمار مخصص لهذه الغاية لديه.
4- المحافظ الاستثمارية: وهي عبارة عن أوعية ادخارية يقبل فيها المصرف المبالغ من أصحابها لإدارتها واستثمارها نيابة عنهم على أساس المضاربة الشرعية، وغالباً ما تكون هذه المحافظ مرتبطة باستثمارات معينة.
5- صكوك (سندات) التأجير الإسلامية: وهي أداة مالية تمثل أصولاً، يصدرها المصرف ويدعو المستثمرين للاكتتاب بها، ومن ثم يقوم المصرف بتملك أصول وتأجيرها بموجب عقود إجارة منتهية بالتمليك، والأرباح المتحققة من ذلك يتم اقتسامها بين المستثمرين والمصرف وفقاً للأسس المثبتة في نشرة الإصدار الخاصة بذلك.
6- صكوك (سندات) السلم الإسلامية: وهي أداة مالية تمثل أصولاً، يصدرها المصرف ويدعو المستثمرين للاكتتاب بها، حيث يقوم المصرف بشراء سلع سيتم استلامها في المستقبل ومن ثم بيعها. والأرباح المتحققة من ذلك يتم اقتسامها بين المستثمرين والمصرف وفقاً للأسس المثبتة في نشرة الإصدار الخاصة بذلك.
7- إدارة الودائع بالوكالة: وهي عبارة عن تعاقد المصرف مع العميل على أساس أن يحصل المصرف على أجر كنسبة معلومة من المال المستثمر بغض النظر عن نتائج الاستثمار.
أما علاقة المصارف الإسلامية بالمودعين لديها في الحسابات الاستثمارية، سواء كانت مشتركة أو مخصصة أو من خلال المحافظ الاستثمارية، فإنها علاقة المضارب بصاحب رأس المال، حيث يتحمل أصحاب هذه الحسابات أية خسائر ناجمة عن عملية استثمار أموالهم إلا إذا كان هناك سوء إدارة أو تعد أو تقصير من المصرف في إدارة هذه الأموال، أو تكون العلاقة علاقة وكالة. ومع أن المدخرين لدى المصارف الإسلامية غالباً ما يكون دافعهم دينياً في المقام الأول إلا أن المصارف الإسلامية تحرص على تحقيق عائد سنوي مناسب لهولاء المدخرين من خلال استثمار أموالهم في عمليات مربحة وسريعة التدفق لمواجهة طلبات السحب من هذه المدخرات.
توظيف الأموال
من خلال التطبيق العملي، فإن المصارف الإسلامية توظف الموارد المالية المتجمعة لديها من خلال صيغ شرعية من أهمها:
1- المضاربة: وبموجب هذه الصيغة، يقدم المصرف التمويل اللازم (كلياً أو جزئياً) لعملية تجارية محددة يقوم بها شخص آخر (المضارب) على أساس المشاركة في نتائج العملية، فإن كانت ربحاً يقتسمه المصرف (بصفته صاحب رأس المال) مع المضارب، وذلك حسب النسب المتفق عليها ابتداءً، وإن كانت خسارة، يتحملها صاحب رأس المال وحده. في حين يكون المضارب قد خسر جهده.
2- المشاركة: وهي إما أن تكون مشاركة دائمة، يقتسم البنك نتائجها مع الشريك حسب حصة كل منهما في المشاركة، أو مشاركة متناقصة، تكون بدخول البنك شريكاً ممولاً - كلياً أو جزئياً - في مشروع ، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق مع احتفاظ المصرف بالجزء المتبقي أو أي قدر منه ليخصص لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل.
3- بيع المرابحة: ويقوم المصرف، بموجب هذه الصيغة، بشراء ما يطلبه الآمر بالشراء بالنقد - كلياً أو جزئياً - ثم يقوم المصرف بإعادة بيع ما تم شراؤه إلى الآمر بالشراء بعد التملك بالتكلفة مضافاً إليها الربح المتفق عليه عند الابتداء، وتصبح العلاقة بينهما بعد ذلك هي علاقة المدين بالدائن. كما هو الحال في المصارف التقليدية، مع ملاحظة أن المصرف الإسلامي لا يتقاضى أية عوائد عن التأخير في تسديد الدين باستحقاقه، خلافاً لما هو عليه الحال في المصارف التقليدية التي تتقاضى فوائد تأخير في مثل هذه الحالة.
4- البيع بالتقسيط: وفقاً لهذا الأسلوب، يمتلك المصرف الأصول، سلعاً أو عقارات ويقوم ببيعها والتنازل عن ملكيتها للمشتري على أساس تسديد ثمنها - جزئياً أو كلياً - على أقساط خلال فترة معينة. حيث يقوم المصرف بتمليك السلعة للمشتري وأخذ ضمانات لتسديد أقساط الثمن في مواعيدها.
5- بيع السلم: وهو عقد يدفع فيه المصرف ثمن البضاعة المتعاقد على شرائها مقابل التزام الطرف الآخر بتسليم البضاعة في موعد محدد مقدماً، ويمكن تطبيق هذا العقد في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها من المجالات.
6- التأجير المنتهي بالتمليك: وتطبق هذه الصيغة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المصرف، ثم يقوم بتأجيرها لفترة محددة بحيث يتملكها المستأجر في نهاية مدة الإيجار. وذلك حسب القواعد الشرعية الخاصة بهذه الصيغة.
7- الاستصناع: وهو عقد يطلب فيه شخص (المستصنع) من المصرف شيئاً لم يصنع بعد، ومن ثم يقوم المصرف بالتعاقد مع الصانع ليصنعه له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد. وبعد إتمام عملية الاستصناع، يقوم المصرف ببيعه إلى طالبه وفقاً للعقد المبرم معه مسبقاً. ويطبق مثل هذا العقد في الإسكان والصناعة والنقل وغيرها.
8- الاستثمار المباشر: وبموجب ذلك يقوم المصرف بالاستثمار مباشرة في مختلف المشاريع سواء كانت عقارية أو صناعية أ و غيرها وبالقيام أيضاً بالمساهمة في تأسيس الشركات، وشراء الأسهم وغير ذلك.
|