Friday 3rd october,2003 11327العدد الجمعة 7 ,شعبان 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

النفقة على الزوجة
* أنا شاب عقدت على فتاة ولم أدخل بها وبعد مضي فترة طالبتني بمبلغ من المال وتقول بأنها تريد أن أنفق عليها لأنها أصبحت زوجتي فما حكم الشرع في ذلك؟

عبدالسلام.ص.ص-الرياض
- الإنسان إذا عقد على زوجة ومكنته من نفسها وطلبت منه أن يتمم عقد الزواج وكان التأخير منه وجب عليه نفقتها لأنها قد هيأت نفسها لدخول بيت الزوجية وكان الامتناع منه، أما إذا كان الامتناع منها أو من أهلها وهو يطلب أن تتم مراسم الزواج وهم يؤخرون ذلك فحينئذ لايجب عليه أن ينفق عليها لعدم تمكنه منها، والنفقة مرتبطة بقدرته على التمكين من زوجته، فإذا بذلت ذلك الزوجة وجب عليه النفقة وإذا امتنعت من ذلك لم تجب عليه النفقة.
***
عيوب فسخ النكاح
* ماهي عيوب المرأة التي يفسخ بها النكاح إذا أخفتها الزوجة وعلم بها الزوج؟
سلمى.ق.ش - أبها
- هذا فصل يدرس في الفقه الإسلامي في كتاب النكاح يذكر فيه العيوب التي يحق بسببها لكل من الزوج والزوجة فسخ النكاح ويصنفها الفقهاء إلى عيوب خاصة بالزوجة وعيوب خاصة بالزوج وعيوب مشتركة وهذه العيوب تتغير بتغير الزمان والمكان وفي هذا العصر ظهرت أمراض تعتبر من العيوب في نظر جميع الفقهاء مثل مرض الايدز وما كان قديما يعتبر من العيوب أمكن في هذا العصر أن لايكون عيباً لإمكان إزالته بالعمليات الجراحية الطبية.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved