Friday 19th september,2003 11313العدد الجمعة 22 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كفارة إجهاض الحمل
* ما هي الكفارة الواجبة عند إجهاض الحمل؟

ف. م- بريدة
- الإجهاض إن كان قبل نفخ الروح فهذا لا كفارة فيه وإنما على من تعمدت الإجهاض أن تتوب وأن تستغفر الله -عز وجل- وأن تكثر من الأعمال الصالحة أما إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مضي أربعة أشهر على الحمل فإن كان الإجهاض عمداً فذلك من أكبر الجرائم لأنه قتل للنفس وهذا لا كفارة فيه لأنه من العظم بحيث إن الكفارة لا تنفع معه،
وأما إن كان ذلك على وجه الخطأ فإن من تسبب في ذلك الإجهاض تجب عليه كفارة القتل وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ربح التجارة تابع لأصله
* عندي مبلغ من المال وقدره 30 ألف ريال وحال عليه الحول وكان المبلغ قد تضاعف فهل أخرج الزكاة عن المبلغ الأول أم الثاني؟
فهد محمد - الظهران
- إذا كان المال قد استثمره صاحبه وهو ما يفهم من سؤال السائل فإنه يزكي رأس المال والربح الذي ترتب على ذلك الاستثمار لأن ربح التجارة تابع لأصله ولا يشترط مضي الحول على الربح وإنما يشترط مضي الحول على رأس المال إذ بلغ نصاباً.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved