Monday 15th september,2003 11309العدد الأثنين 18 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

برئاسة ابن حميد برئاسة ابن حميد
الشورى تقرعدم تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير

* الرياض- واس:
قرر مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية «76 » صوتا.
كما أنهى المجلس في جلسة أمس دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحةالاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذي سبق ان شرع في دراسة مواده في جلسة سابقة.
اوضح ذلك لوكالة الانباء السعودية معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمودبن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس في مستهل اعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا ان هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لأن المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع في جلسة ماضية.
واشار معالي الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فإن اي توصية لم يتخذبها قرار واضح يعاد التصويت عليها في الجلسة اللاحقة لها.
وقال معاليه: ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية «76» صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة.
وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذي شرع في دراسة مواده في جلسة سابقة.. حيث بدأ المجلس أمس بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التي تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة في معدلات التعرفة الجمركية او فرض قيود كمية او الشكلين معا واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون اوضح واقوى مع التركيز على ان فرض أي قيود امر غيرمطلوب ومرفوض تماما.
واوضح معالي الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة التاسعة التي تشير الى جواز وقف او انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق او التدابير التعويضية او الحماية الوقائية قد زالت اسبابها او انها ليست في المصلحة العامة.
كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التي تشير الى تكوين لجان للتحقيق في القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة.
وقال معالي الدكتور البدر«اما المادة الحادية عشرة التي ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات».
كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التي تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أي رسم لمكافحة الاغراق او أى تدبير تعويضي في موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم يثبت الحاجة لاستمراره.
وقد اشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع.
وقال معاليه «اما المادة الرابعة عشرة التي ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة.. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبينات المطلوبة خلال فترة «30 » يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب.
وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق او الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة ألاغراق والتدابير التعويضية في الوقت نفسه.وبين معالي الدكتور حمود البدر ان المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التي تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية.. وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة في صندوق خاص لمكافحة الاغراق او ان توضع في صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال معاليه «ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التي تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل اوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام.
اما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الأطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفق الاحكام هذا النظام امام ديوان المظالم وذلك خلال فترة 60/ / يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذاالنظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة.
اما المادة العشرون فتشير الى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد « 90 » يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.
وافاد معالي الامين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة في جلسة قادمة بإذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع في ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها اعضاء المجلس على مواد المشروع.
وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من اعضاء المجلس.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved