Monday 15th september,2003 11309العدد الأثنين 18 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عنها اليوم معالي الشيخ د. عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة العلمية والإفتاء

لا وصية لوارث
* رجل على قيد الحياة ويملك عمارتين وقام بتوريث احدى العمارتين لأحد أبنائه وحرم الآخرين، فما حكم الشرع في ذلك؟

سعد القنيعر الرياض
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وبناء على هذا الحديث فإن الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة فإن أجاز بقية الأبناء اعطاءه تلك العمارة لأحد أولاده فإن ذلك يكون صحيحاً، أما إذا اعترضوا على ذلك فإن هذه العمارة تكون تركة تقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل.
الديون التي لدى الآخرين
* أعمل في التجارة ويبقى لي أموال عند أقاربي وظروفهم سيئة ولا يستطيعون السداد فهل اعتبر هذه الأموال من الزكاة أم لا؟
عبدالعزيز الحديثي البكيرية
الديون التي عند الآخرين لا يمكن اعتبارها من الزكاة لأن الزكاة لابد فيها من تمليك للمدفوع إليه وهذه ليس فيها ذلك التمليك ولكن يؤجر الدائن إذا سامح المدين عن الدين الذي عليه سواء كان ذلك المدين قريباً له أو كان بعيداً عنه.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved